شك واحد حتى يقال بكون احدهما مسببا عن الآخر فكانه توهم ان مورد حكومة احد الاصلين على الآخر منحصر بما يكون الشك اكثر من واحد مع ترتب الشبهة بينهما وهو فاسد وذلك لعدم انحصار حكومة احد الاصلين على الآخر بما ذكر. وتوضيح ذلك ان كل اصل متكفل للتنزيل بحيث يكون فيه جهة احراز وكان من الاصول المحرزة يكون حاكما على الاصل الغير المتكفل للتنزيل دون البراءة لكونه قائما مقام العلم الطريقى من اعتبار مرتبه ثالثه. وتفصيل ذلك ان للعلم الطريقى خواص ثلاث :
احدها ـ صفة قائمة بالنفس وثانيها كونه منشأ لانكشاف المعلوم وملزوماته وملازماته وثالثها ترتب العمل عليه ولزوم الجرى على وفقه فهو من حيث درجه الاولى لا يقوم مقامه شيء من الامارات او الاصول ومن حيث درجه الثانية يقوم مقامه الامارات دون الاصول لكون المجعول فى باب الامارات هو مؤدياتها بلسان الثبوت الواقعى ومن حيث درجه الثالثة يقوم مقامه الاصول المحرزة لكون المجعول فيها هو الجرى العملى على طبق العلم وباعتبار درجه الثالثة من العلم تكون مقدما على ما لا تنزيل فيه اصلا بل المجعول هو الحكم التعبدى فى ظرف استتار الواقع والشك فيه بلا لحاظ تنزيل فيه فلا اشكال ان أصالة البراءة من هذا القبيل ثم الانحصار فى الحكومة فيما اذا كان الشك واحدا بل يكون احد الاصلين متكفلا للتنزيل دون الآخر بل يجرى الحكومة فيما كان الاصلان كلاهما متكفلا للتنزيل لكن كان مرتبه التنزيل فى احدهما اسبق من مرتبه التنزيل للآخر كما فى مثل قاعده التجاوز والفراغ بالنسبة الى الاستصحاب.
وتوضيح ذلك ان الشك الواحد لو كان له مرتبتان كان إحداهما