مجال لقاعدة الفراغ لارتفاع موضوعها ، وذلك لان موضوع الفراغ هو الشك فى صحه العمل والمفروض ان الشك فى الصحة سبب عن الشك فى ترك الشرط بعد احراز الشرط ، ببركة قاعده التجاوز لا يبقى الشك فى صحه العمل لا يجرى فيه قاعده الفراغ. وتوهم اختصاص قاعده الشك فى اثناء العمل ضعيف اذ الضابط فى جريان قاعده التجاوز هو ان يكون الشك فى امر جاوز محله وقد دخل فى غيره المترتب عليه شرعا من غير فرق بين ان يكون ذلك الغير متصلا بالمشكوك او منفصلا عنه فكما انه لا فرق فى جريان القاعدتين فيما اذا شك فى الحمد وهو فى السورة وبين ما اذا شك فى الحمد وهو فى السلام وحينئذ لو شك فى فعل الظهر بعد الفراغ عن صلاة العصر لا يجب عليه فعل الظهر بعد الفراغ عن صلاة العصر لا يجب عليه فعل الظهر ، واما اذا لم يكن للشرط محل مقرر شرعا كالستر والاستقبال وامثال ذلك فتارة يقع الشك فى اثناء العمل واخرى يقع بعد العمل فان كان فى اثناء العمل فلا محال لقاعدة التجاوز لان المفروض عدم تقرر محل شرعى للشرط حتى يصدق التجاوز عنه ، والمحل العادى قد عرفت ما فيه. واما قاعده الفراغ فلعدم الفراغ من العمل بعد ، ومنه يظهر ضعف ما نقل من المدارك من الشك فى الشروط عند الدخول فى المشروط والكون على هيئة الداخل حكمه حكم الشك فى الاجزاء فى عدم الالتفات فلا اعتبار بالشك فى الوقت والقبلة واللباس والطهارة وامثالها بعد الدخول فى الغاية والمشروط ووجه هو انه كان بناء جريان قاعده التجاوز فقد عرفت اختصاص مجراها بما اذا كان للمشكوك محل مقرر شرعى وان كان بنائه على جريان قاعده الفراغ فالمفروض انه بعد لم يفرغ من العمل.