اذ لو لا تلك الحيثية لما كان محلا شرعيا للشرط ويكون حينئذ محالا لقاعدة التجاوز كما سيأتى فى الشروط التى لم يكن لها محل شرعى ، والحيثية انما يحتاج اليها لانها مصححه لاصل من جريان القاعدة ولكن القاعدة انما يجرى بالنسبة الى ذات الشرط الذى هو فعل الظهر فيكون له محرزا لها. ودعوى ان القاعدة انما يجرى بالنسبة الى اجزاء العمل وشروطه وبالنسبة الى جملة العمل الذى يشك فلا يجرى ايضا واضحة الفساد ، اذ لو كان العمل بجملته شرطا شرعيا لعمل آخر كما للشرط محل شرعى ايضا كانت قاعده التجاوز جاريا لا محاله ولا موجب لتخصيص بخصوص الاجزاء والشرائط التى لم يكن متعلقا للتكليف النفسى بل كل عمل بسيطا كان او مركبا كان شرطا لعمل آخر وكان المحل المقدر شرعا للشرط قبل ذلك المشروط يكون مجرى القاعدة ويترتب عليه جميع الآثار الشرعية المترتبة على الاجزاء والشرائط فلا يجب عليه فعل الظهر لو شك فى الظهر ولا الوضوء لو شك فيه وهو فى الصلاة وجاء له فعل كل مشروط بالوضوء كما لو شك فى الاذان وهو فى الإقامة كما يحرز له فعل الصلاة التى قام لها بلا أذان جاز فعل الصلاة الاخرى المترتب عليها بلا أذان اذا كان من موارد الاكتفاء باذان الصلاة الاولى ولا يمكن ان يقال ان قاعده التجاوز انما يثبت الاذان لخصوص الصلاة التى شك فيه فى حال الإقامة هذا كله اذا حصل الشك فى اثناء العمل ، واما اذا حصل الشك بعد الفراغ من العمل فكذلك ايضا فيما كان للشرط محل شرعى كما هو مفروض البحث فان الفراغ من العمل لا يمنع عن جريان قاعده التجاوز ولا مجال لقاعدة الفراغ وانه مسبب عن الشك فى وجود الشرط ، وبعد جريان قاعده التجاوز بالنسبة الى الشك لا يبقى