الاستقبال حال الاجزاء غاية الامر انه يتوقف حصول الاستقبال عقلا قبل الصلاة من باب المقدمة فيقع التكبير قبل الاستقبال. ثم ان الشك فى الشرط فى كلا الفرضين تارة يكون فى الاثناء فهذا مما لا ينبغى الاشكال فى جريان قاعده التجاوز فيه فيكون محرزا بشرط ويترتب عليه جميع آثار الوجودية للشرط كما عرفت فيما مهدناه فى المقدمة فلو شك فى الوضوء بعد ما دخل فى الصلاة مضى على صلاته وكان بحكم قاعده التجاوز متوضأ كما لو كان مستصحب الطهارة وحينئذ يجوز له اتمام الصلاة بل فعل كلما يكون مشروطا بالطهارة ولا يلزم اعاده الوضوء حتى بالنسبة الى الصلاة الاخرى لانه احرز الوضوء بمقتضى قاعده التجاوز. ودعوى ان قاعده التجاوز انما تجرى بالنسبة الى خصوص الاجزاء واضحة الفساد. اذ ارتباط الوضوء بالصلاة ليس باضعف من ارتباط الاذان والإقامة بها بل هو اقوى منها كما لا يخفى. وكذا الكلام لو شك فى الظهر وهو فى العصر فان فعل الظهر شرط لصحة العصر ومحلها الشرعى قبل فعل العصر كما يدل عليه قوله (ع) إلّا ان هذه قبل هذه وسائر أدلة الوقت فيجرى قاعده التجاوز يحرز بها نفس الشرط عن فعل صلاة الظهر بعد ذلك كما لو احرز قبل الظهر باصل آخر غير قاعده التجاوز.
ودعوى ان قاعده التجاوز انما يجرى بالنسبة الى حيثيّة ترتب العصر على الظهر وكونها شرطا لصحتها من حيث عدم وجوب العدول منها اليها وليست هى جارية بالنسبة الى فعل نفس صلاة الظهر حتى لا يحتاج الى فعلها بعد ذلك واضحة الفساد لان حيثيّة الترتيب انما يكون مصححه لجريان قاعده التجاوز فى نفس صلاة الظهر التى هى شرط لصحة العصر