خارجا بحيث لا يصدق الفاقد للشرط عنوان الجزء كالموالاة بين الحروف فى الكلمة حيث ان عدم الموالات لا يمكن تحقق الكلمة خارجا.
الثانى ما كان شرطا له شرعا من دون ان يتوقف عليه عقلا كالجهر والاخفات بناء على احد الوجهين من كونهما شرطا شرعيا للقراءة لانهما شرط للصلاة فى حال القراءة كما ربما يدل عليه قوله لا تجهر بصلاتك ومحل الكلام فى المقام هو ما كان شرطا للصلاة فى حال الاجزاء كالطهور والاستقبال ، واما القسمان الآخران فسيأتى الكلام فيهما فى المقام الآتى وينبغى قبل التعرض لحكم الشروط عن تمهيد مقدمه : وهى ان قاعده التجاوز فى مورد جريانها ان تكون محرزة للمشكوك والبناء على حصوله وتحققه خارجا فانها لو لم يكن من الامارات فلا اقل من كونها من الاصول المحرزة وتكون حكمها حكم الاستصحاب فكما ان الاستصحاب موجب للبناء على تحقق المستصحب ووجوده خارجا ويترتب جميع آثار الوجود فكذلك قاعده التجاوز فى مورد جريانها موجبه للبناء على حصول المشكوك وترتيب جميع آثار وجوده وهذا بخلاف قاعده الفراغ فانها لا توجب الا صحه العمل والفراغ عنه وبراءة الذمة منه من دون ان يقتضى وقوع جزء المشكوك الذى اوجب الشك فى الفراغ بل اقصى ما يقتضيه صحه العمل كما لا يخفى اذا عرفت ذلك فنقول : لو شك فيما يكون شرطا للصلاة فى حال الاجزاء فتارة يكون الشرط مما له محل شرعى كما لا يبعد ان تكون الطهارة الحدثية كذلك حيث يستفاد من قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ) ، الخ ان محل الطهارة قبل الصلاة واخرى لا يكون للشرط محل شرعى كالاستقبال والستر اذ لم يجعل الشارع محل الاستقبال قبل الصلاة بل المجعول الشرعى هو اعتبار