هذا من المثبت يبتنى على ان يكون الارث مترتبا على موت المورث عن وارث مسلم ، بأن يكون الموضوع للارث الإضافة الحاصلة من اجتماع الوارث وحياة المورث فى زمان المورث فى حال كون الوارث مسلما ، ومعلوم ان استصحاب حياة المورث الى زمان اسلام الوارث لا يثبت تلك الإضافة وهى الموت عن وارث مسلم الا على القول باصل المثبت واما لو قلنا : ان موضوع الارث مركب عن اسلام الوارث وحياة المورث فى زمان دون دخل لتلك الإضافة ، فالاصل لا يكون مثبتا لان اسلام الوارث يكون محرزا بالوجدان ولا يجرى فيه الاصل للعلم بتاريخه وحياة الموت محرزا بالاصل ، فمن ضم الوجدان الى الاصل يتم تمام الموضوع للارث ويتم ما ذكره المحقق وغيره من تنصيف المال بينهما ، ولو فرض العلم بتاريخ موت المورث والشك فى اسلام الوارث ينعكس الأمر ويمنع عن الارث ويأتى التنبيه الآتى فى صورة الجهل وتاريخهما ولا يمكن نسبه اعتبار الاصل المثبت الى المحقق ، ومن قال بمقاله فى المثال.
ومنها : ما حكى عن التحرير ، من انه لو اختلف الولى والجانى فى سراية الجناية فقال الولى ان المجنى عليه مات بالسراية وقال الجانى بل مات بسبب آخر من شرب السم وغيره او ادعى ان المجنى عليه كان ميتا قبل الجناية ففى الضمان وعدمه وجهان ، من أصالة عدم الضمان ، ومن استصحاب حياة المجنى عليه الساقط بين عليه والمستصحب هو بنفسه حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعى وبين ان يكون نقيضه وبعبارة اخرى تارة تكون العناية الصحيحة للاستصحاب هو نفس الحكم واخرى نقيضه كاستصحاب وجود المانع حيث انه لم يترتب اثر شرعى على وجود المانع بل على عدمه حيث ان المأمور به هو الشيء المشتمل على عدم المانع الا ذلك لا يمنع عن استصحاب وجود المانع لانها ترتب عدم تحقق المأمور به وكذا الحال