الاثبات والمحرزية من دون دخل لصفتيه القطع يكون فى الحقيقة الموضوع هو العنوان الكلى ومطلق الكاشف والمحرز وما يقع وسطا للاثبات من دون دخل الاحراز الوجداني بل كان ذكر اليقين فى لسان الدليل من باب انه اخذ مصاديق الكاشف والمحرز ومن هنا قلنا بقيام الطرق والامارات والاصول المحرزة مقام القطع الطريقى بنفس أدلة اعتبارها من دون التماس دليل آخر يدل على القيام ولو كان الموضوع هو الكاشف للعلم الوجدانى الحقيقى على ما هو ظاهر لفظ اليقين لما امكن القول بقيامها مقامه بنفس أدلة اعتبارها لان غاية ما يثبت دليل اعتبارها هو تتميم الكشف والغلفاء احتمال خلافها وذلك لا يجعلها محرزة وكاشفة وجدانا اذ لا يجمع الاحراز الوجدانى مع قيام احتمال الخلاف فى النفس ولو كان هناك الف دليل على اعتبارها. وبالجملة قيام الأمارة مقام القطع الطريقى بنفس أدلة حجيتها لا يكون بجعل الموضوع عنوانا كليا ينطبق على مطلق الكاشف التام وحينئذ نقول ان بنفس دليل اعتبار الأمارة يوجد مصداق آخر للكاشف والمحرز وتكون وارده على الاستصحاب ورافعة لموضوعه لانه يكون من صغريات نقض اليقين باليقين بمعنى الكاشف والمحرز كما هو المبنى وبذلك يظهر ايضا ورود الاصول المحرز على غيرها بعد البناء على قيامها مقام القطع الطريقى وهذا الوجه احسن وجه لتقريب ورود الامارات على الاصول ، وورود الاصول المحرزة على غيرها ولكن مع ذلك لم يوفيه السيد (قده) لان الامارات انما تقوم مقام القطع الطريقى باعتبار تكليفها لاثبات متعلقاتها كما فى الاصول المحرزة ولذلك لا يقوم الاصول الغير المحرزة مقامه لعدم تكليفها لاثبات الواقع لكون المجعول فيها مجرد بناء العملى على احد طرفى الشك من دون البناء على انه هو الواقع. وضابط الورود