وهذا التقريب وان كان يوجب رفع المغالطة التى ذكرها الشيخ (قده) إلّا انه مختص بالامارات. واما الاصول فبعضها من بعض فالمغالطة بعد باقية بحاله لاخذ الشك فى موضوع الاصول مطلقا وحينئذ يمكن ان يقال انه لا وجه لرفع اليد عن البراءة بالاستصحاب بل يمكن العكس ايضا لان كلا منهما مقيد بالشك وعدم قيام الحجة على الخلاف واما فساد دعوى الثانية فلان الحكم الظاهرى ليس حكما فى قبال الحكم الواقعى بل هو عبارة عن مؤديات الطرق والامارات وتسميته ظاهريا من جهة اعتبار تلك الطرق والامارات والغاء احتمال مخالفتها للواقع الحاكية عنه ، فان اريد عن الحكم الظاهرى مؤديات الطرق والامارات فهو مما لا يقطع به ولم يحصل اليقين بالمؤدى فكيف يقال بابقاء اليقين على ظاهره والتصرف فى المتعلق وان اريد من الحكم الظاهرى المقطوع به اعتبار تلك الطرق وحجيتها فهذا مما لا يتعلق الشك به ، وليس المراد من نقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر نقض اليقين بالحجّة بالشك فيها ولكن ينقضه باليقين بحجه اخرى بل المراد عن متعلق اليقين ليس إلّا الاحكام الواقعية وموضوعاتها فدعوى عن ان المراد من متعلق اليقين الاعم من الحكم الواقعى والظاهرى مما لا يمكن المساعدة عليها.
الثالث ـ دعوى ان اليقين فى كلا طرفى الثبوت والبقاء انما اخذ موضوعا على وجه الطريقية والكاشفية لا الصفتية وقد تقدم فى مبحث القطع ان الوجه فى قيام الطرق والامارات مقام القطع المأخوذ على وجه الطريقية هو انه وان كان ظاهر دليل اعتبار القطع اعتبار الكشف الوجدانى والاحراز إلّا انه بعد العلم بان القطع لم يعتبر الا من جهة الوسطية فى