بحجية البينة مثلا يقطع بالحكم الظاهرى عند قيامها ويتم الورود ولا يخفى فساد كلتا الدعويين. اما الاولى فلانه مضافا الى استلزامه لعموم المجاز للزوم إرادة الاعتقاد الراجح الشامل للظن المعتبر من اليقين الموجب لعموم المجاز خلاف ظاهر للفظ اليقين فان الظاهر منه هو خصوص الاعتقاد الراجح الذى لا يخيل خلافه فدعوى ان المراد من قوله لا تنقض اليقين بالشك هو نقض الحجة بالحجّة لا يمكن المساعدة عليها مع انه على فرض التسليم الزام بعموم المجاز وخلاف الظاهر انما يستقيم الورود بالنسبة الى خصوص الامارات حيث انه لم يؤخذ الشك فى موضوعها ولا يمكن ان يقال ان الاصل حجه فلا يرفع اليد عن الاصل بالأمارة وحينئذ كما يصح القول بان الاخذ بالأمارة فى مورد الاصل من نقض الحجة بالحجّة كذلك يمكن ان يقال ان رفع اليد عن الأمارة والاخذ بالاستصحاب مثلا يكون من رفع اليد عن الحجة بالحجّة فلا وجه لتقدم الأمارة على الاصل بعد ما كان المراد من اليقين هو الحجة بل يكون من قبيل المتعارضين كما اشار اليه الشيخ (قده) بقوله وإلّا امكن ان يقال : بان مورد الاستصحاب الى قوله ولا يندفع مغالطه هذا الكلام ، وبذلك عن ان الشك لم يؤخذ فى موضوع الأمارة كما اخذ فى موضوع الاستصحاب وحينئذ يصح القول بان الاخذ بالأمارة فى مورد الاستصحاب يكون من نقض اليقين بالحجّة فيدخل فى قوله ولكن انقضه بيقين آخر ولا يصح ان يقال ان رفع اليد عن الأمارة والاخذ بالاستصحاب يكون من رفع اليد عن الحجة لما عرفت من ان دليل حجيه الأمارة لم يكن مقيدا لشيء فتخصيص حجيتها اذا لم يكن استصحاب على خلافها يكون بلا موجب