بعض افراد موضوعه.
ثانيها ما كان دليل الحاكم راجعا الى التصرف فى الموضوع ايضا لكن لا على وجه التكفل بسعة الموضوع وضيقه وان كان يلزمه ذلك بل يكون احد الدليلين معدما للموضوع الآخر تشريعا بواسطة اثبات متعلق الشك وذلك كما فى حاكمية الامارات على الاصول وذلك لان لسان دليل الأمارة ليس إلّا بواسطة للاثبات وتتميم الكشف والاحراز على ما اوضحنا فى محله من ان الحجية والطريقية بنفسها قابله لان تنالها يد الجعل التشريعى وان الطريقية ليس إلّا عبارة عن المحرزية والغاء الشارع فى عالم الشارعية لاحتمال الخلاف فى نفس من قام عنده الطريق وجعل الشخص محرزا ومنكشفا الواقع لديه باعتبار ما اثبته الطريق من متعلقه فيكون دليل حجيه الأمارة معدما للشك الموجود فى موضوع الاصول لكن لا اعداما حقيقيا حتى يكون ورود ابل اعداما تشريعيا.
ثالثها ، هو ما اذا كان الدليل الحاكم متكفلا لبيان عقد الحمل كأدلة نفى الضرر والعسر الحاكمة على الأدلّة الأولية المتكفلة لبيان الاحكام على ما اوضحناه فى محله.
اذا عرفت الطرق بين الحكومة والورود فاعلم ان تقدم الأمارة على الاصول لا يكون إلّا للحكومة لا الورود وذلك لعدم ارتفاع الشك وجدانا بسبب قيام الأمارة على خلاف الاصول فدعوى لا يستقيم إلّا بامور : الاول دعوى ان المراد من اليقين والشك الماخوذ فى موضوع الاستصحاب هو الحجية واللاحجية الثانى دعوى ان المراد من اليقين هو اليقين الوجدانى إلّا ان متعلق اليقين يكون اعم من الحكم الواقعى والظاهرى وبعد القطع