اعتبار اليد واستصحاب حال اليد فحكم عليها فيكون ذو اليد هو المدعى وعليه الاثبات. بداهة ان الأمارة انما هى اليد المجهولة الحال واستصحاب حالها يخرج عن كونها مجهول الحال. وبعبارة اخرى اليد المرسلة وبلا عنوان هى التى يكون أمارة للملك والاستصحاب بمدلوله المطابقى يهدم اساسها ويخرجها عن اللاعنوانية ويجعلها مقيدة ومعنونه بعنوان الإجارة او العارية مثلا فالاستصحاب مخرج لليد من موضوعها ولا يمكن العكس بان يقال ان اليد أمارة على الملك وانها يد مالكيه وتوجب رفع موضوع الاستصحاب لان موضوع الاستصحاب كون اليد يد عاريه يقتضى أمارة اليد كونها يد مالكيه فلا وجه لتقدم الاستصحاب عليه وحكومتها على الاستصحاب وذلك لما عرفت من ان موضوع اليد هو ما اذا لم يعلم حالها والاستصحاب يوجب تعيين حالها وبعبارة اخرى اليد انما تثبت كون اليد عاديه بعد اثباتها للملكية حيث لازم كون ذو اليد مالكا كونه غير عاديه ، واثبات الأمارة للوازم انما هو بعد اثباتها للملزوم والاستصحاب يمنع عن اثبات الملزوم لما عرفت من ان اليد ليس مجرد استيلاء الخارجى الذى لم يعلم حاله فلا بد ان يكون هناك استيلاء مجهول الحال ، والاستصحاب الموضوعى محرز لحال الاستيلاء وقد حكى الاجماع على ذلك يعنى قبول السجلات والاوراق والاجارات اذا كانت معتبره وينتزع المال عن يد مدعى الملكية اذا كان عند الطرف ورقة الاستيجار عليه لكون المدعى كانت فى السابق يد اجاره كما عليه عمل العلماء اذ لو لم يكن الانتزاع المال عن يده وجه مع احتمال انتقاله له بعد الإجارة. والقسم الثانى هو ما جهل حال اليد وكان ما تعلق اليد به من