فى مقابله النوم للجنابة يستفاد ان الموضوع فى ايجاب الوضوء هو النوم مع عدم الجنابة فيدخل المثال فى صغريات الموضوع المركبة المحرزة بعضها بالوجدان وبعضها بالاصل ، فان النائم الشاك فى الجنابة قد احرز تمام موضوع ايجاب الوضوء عليه من النوم المحرز بالوجدان وعدم الجنابة المحرز بالاصل واذا اوجب عليه الوضوء شرعا بمقتضى الآية الشريفة فتوضأ فيجوز له كل فعل مشروط بالطهارة ولو كان ذلك من كتابه القرآن ولا يبقى اثر حينئذ لاستصحاب الحدث ، وعلى كل حال فقد ظهر لك عدم جريان الاستصحاب فى القسم الاول. واما عدم جريانه فى القسم الثانى فاوضح لعدم الاشكال فى اختلاف القضية المتيقنة والمشكوكة عقلا وعرفا فان ما كان موجودا بعد العلم به انعدم حقيقة ولا علم بوجود آخر وذلك واضح لا سترة فيه. واما جريانه فى القسم الثالث وهو ما اذا كان باحتمال تبدل فرد الى فرد آخر فواضح ايضا ، وذلك انما يكون فيما اذا كان الموجود ذا مراتب مختلفه بالشدة والضعف وكانت المراتب الضعيفة مندرجة فى المرتبة القوية ، بالقوة بحيث لو زالت المرتبة القوية خلفها مرتبه اخرى من المراتب مندرجة وصارت فعليه بعد ما كانت بالقوة وهذا هو الذى يعبر عنه فى لسان اهل العقول الا بعد الليس لا ينخلع بعد الليس كما فى المواد الشديدة حيث يكون حاويا بجميع مراتب الضعيف فحينئذ يكون نظير القسم الثانى من الاستصحاب بداهة انه مع وحده وجود المرتبة المحتملة حدوثها للمرتبة المقطوعة ارتفاعها وكان الكلى الموجود فى ضمنها نحو وجود واحد لا يختلف كانت القضية المشكوكة متحده مع القضية المتيقنة عقلا وعرفا ويجرى الاستصحاب ومن ذلك ، مثال كثير الشك الذى ذكره الشيخ الانصارى (قده) فى الكتاب