هو عدم التذكية بل خصوص عدم التذكية فى حال زهوق الروح لان عدم التذكية فى الحيوان لا يكون موضوعا لذلك بل الذى يترتب عليه اثر النجاسة هو عدم التذكية فى حال زهوق الروح وذلك الحال لم يكن لها حاله سابقه بداهة ان زهوق الروح ، اما ان يكون عن تذكيه واما ان لا يكون ولم يتحقق فى الخارج زهوق الروح لم يكن معه تذكيه حتى يستصحب العدم فى ذلك الحال وعدم التذكية فى حال الحياة وان كان له حاله سابقه إلّا انه على ذلك العدم لا يترتب الاثر كعدم ترتب الاثر على العدم الازلى الثابت قبل وجود الحيوان. والحاصل ان عدم التذكية لازم اعم من حال الحياة وحال زهوق الروح باستصحاب عدم التذكية لا يمكن اثبات الفرد ، فهو كما اذا اريد اثبات وجود عمرو باستصحاب وجود الضاحك الذى كان فى ضمن وجود زيد بعد القطع بموت زيد هذا. ولكن لا يخفى ما فى كلا الوجهين :
اما الاول فلان الموت حتف الانف لم يؤخذ فى الآية والرواية موضوعا للحرمة والنجاسة بل يوجب حتف الانف يكون من احد مصاديق ما يحكم عليه بالحرمة والنجاسة ، فان كل لم يكن مذكى يكون محكوما بالنجاسة والحرمة والمذكى عبارة من الحيوان الذى فرى اوداجه الأربعة بالحديد ، مع التسمية عند الفرى ، وكونه على القبلة الاسلامية ، فعند اجتماع هذه الشرائط والامور يكون الحيوان مذكى ، يحكم عليه بالحليّة والطهارة ، وعند انتفاء التسمية عند الذبح يكون الحيوان ميته ، وكذا عند انتفاء ساير الامور ، وعلى هذا يكون الموضوع للحرمة والنجاسة هو غير المذكى فلا يعارض أصالة عدم التذكية بأصالة عدم موت حتف الانف لان موت حتف الانف ليس موضوعا للحكم حتى يجرى الاصل فيه.