الصحة. اما فى العبادات فلانه لو لم يحتمل العبادات الصادرة عن الغير على الصحة بل لو حملناها على الفساد لم يلزم منه اختلاف النظام ابدا ، واما فى المعاملات فكذلك لم يقع القبض ضرورة انه اذا كان الثمن فى يد المشترى والمثمن فى يد البائع يكون حالهما حال قبل وقوع العقد وكما لا يلزم من كونهما اختلال النظام ولم يقع العقد بعد كذلك لا يلزم من كونها فى يدهما اخلال وقد وقع العقد ومع حصول القبض ومبادله كل من العوضين عن كل من اليدين الى الاخرى وان كان لا يوجب الاختلال فى المبيع عن الحمل على الصحة ولكن لا يحتاج فى رفع الاختلال الى الالتزام باجراء أصالة الصحة لكفاية اليد فى الحكم بالصحة بمعنى ترتيب الآثار على ذيها ومعه لا يلزم اختلال مع عدم اجراء أصالة الصحة. وبالجملة فالمدرك هو الاجماع وبناء العقلاء فالظاهر انعقاده على اعتبارها فى الجملة والظاهر منه ايضا ان يكون انعقاده على اعتبارها على نحو القضية الحقيقية بان يكون على عنوان أصالة الصحة فى فعل الغير لا القضية الخارجية ، بان يكون فى موارد الجزئية والصغريات الخارجية فحينئذ لا يضر الاختلاف فى بعض الموارد والصغريات فى مقام التمسك بالاجماع.
وتوضيح ذلك انه قد يكون الاجماع مستفادا من الاستقراء والتصفح فى الموارد الجزئية الخارجية التى بنوا على أصالة الصحة فيها وقد يكون نفس قضية أصالة الصحة فى عمل الغير معقدا للاجماع مثل ما لو ورد دليل لفظى يدل عليه. فعلى الوجه الاول لا بد فى اعتبار الاجماع من الاقتصار على مقدار الاستقراء والموارد التى انعقد الاجماع عليه. وعلى الوجه الثانى لا بد من اتباع معقد الاجماع ولا يضر تحقق