النتيجة وليس للمفتى اذ يفتى بانه اذا شككت فى نجاسة الماء المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه فابن على النجاسة ولا معنى لفتواه بذلك اذ ربما لا يكون المقلد شاكا فى ذلك ومع ذلك حكم مثل هذا الماء هو النجاسة بحكم المفتى وحيث كانت نتيجة الاستصحاب فى الشبهات الحكمية هو الحكم الكلى كان الاستصحاب فيها من المسائل الاصولية لا من القواعد الفقهية على ما عرفت من المائز بينها ولا تستبعد انه كيف يكون الاستصحاب فى الموضوعات قاعدة فقهية وفى الشبهات الحكمية مسئلة اصولية مع ان الدليل الدال على اعتباره واحد وهو قوله عليهالسلام ، " لا تنقض اليقين بالشك" وذلك لانه بعد ما كان عموم قوله" لا تنقض اليقين بالشك" منحلا الى قضايا متعددة حيث تعدد افراد اليقين فلا بعد فى اختلاف النتيجة حسب اختلاف المقدمات وتكون نتيجة اعتبار الاستصحاب فى الشبهات الحكمية امرا ونتيجة اعتباره فى الشبهات الموضوعية امرا آخرا ولا يلزم منه استعمال اللفظ فى المعنيين كما لا يخفى. ومما ذكرنا ظهر الحال فى سائر الاصول اما الشبهات الموضوعية والحكمية كأصالة البراءة واصالة الحل والطهارة بناء على شمولها للشبهات الحكمية وان كل اصل جاء فى الشبهات الحكمية يكون من المسائل الاصولية وكل اصل جاء فى الشبهات الموضوعية يكون من القواعد الفقهية. بل وكذلك الحال فى الطرق والامارات ايضا فان الظواهر فى الموضوعات الخارجية كالوصايا والاوقاف والاقارير تكون من القواعد الفقهية وفى الاحكام تكون من المسائل الاصولية وكذلك فى الخبر الواحد بناء على اعتباره فى الموضوعات ومما ذكرنا ظهر موقع النظر فى كلام الشيخ (قده) ، من الاستصحاب فى الاحكام عبارة عن نفس الحكم والدليل عليه قوله" لا تنقض اليقين بالشك" فيكون الاستصحاب حينئذ قاعده فقهية وجه النظر ان