ومن هنا كان للمقلد اجراء الاستصحاب والبقاء على يقينه السابق فى الموضوعات غايته انه فى اجراء الاستصحاب والبناء على يقينه السابق لا بد وان يرجع الى فتوى المجتهد باعتبار الاستصحاب فى الموضوعات وليس للمفتى الا الفتوى بذلك بان يقول : كل من كان على يقين من طهارته وشك مثلا فليبق على يقينه السابق فلا بد من اخذ اليقين والشك العارض للمقلد موضوعا لفتواه لوجوب البناء على اليقين السابق من دون ان يكون ليقين المفتى وشكه دخل فى الوجوب فاعتبار الاستصحاب فى الموضوعات كاعتبار قاعده الفراغ والتجاوز فكما ان شك المقلد بعد الفراغ والتجاوز موضوع لفتوى المفتى بعدم الاعتناء بالشك وليس له إلّا الفتوى بان كل من شك فى الركوع مثلا او بعد الصلاة بعد تجاوز محله فلا يعتنى بشكه فكذلك الحال فى الاستصحاب فى الموضوعات وكما ان قاعدة التجاوز قاعدة فقهية فكذلك الاستصحاب فى الموضوعات وهذا بخلاف الاستصحاب فى الشبهات الحكمية فان متعلق الشك فيها انما هو الحكم المجعول على الموضوعات المقدرة وجودها كالشك فى نجاسة الماء المتغير اذا زال تغيره من قبل نفسه ولا يتوقف تحقق الشك فيه على تحقق موضوعه كما كان الامر فى الاستصحاب الموضوعى كذلك بل الشك فيه ثابت وان لم يكن هناك فى الدنيا ولا عرض له تغيير ومع ذلك يشك فى بقاء نجاسة الماء المتغير الزائل تغييره من قبل نفسه على تقدير وجوده فمتعلق الشك فى الشبهات الحكمية انما هو الحكم الكلى ، والمستنتج من الاستصحاب فيها هو هذا الحكم الكلى ومن هنا لم يكن ليقين المقلد وشكه دخل فى جريان الاستصحاب فيها وكان يقين المفتى وشكه هو الموضوع وله الصغرى باصل النتيجة وهى نجاسة الماء المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه والمقلد يقلده على اخذ هذه