المتفرقة التى كان كل منها معروضا لحكم اولى يخصه كالبيع والصلح والإجارة ونحوها حيث ان لكل منها حكما يخصه بعنوان الاولى كالحلية فى البيع والجواز فى الصلح ونحو ذلك وقاعدة ما يضمن ليست مختصة بشيء منها بل حاوية بجميعها ومنها كانت حلية البيع مسئلة فقهية وما يضمن قاعدة فقهية وكذا الكلام فى قاعدة لا ضرر ، ولا حرج ، والتجاوز ، والفراغ من دون فرق بينها غير ان القاعدة تارة تكون حكما اوليا كقاعدة ما يضمن واخرى حكما ثانويا حاكما على العناوين الاولية كقاعدة لا ضرر وثالثه تكون حكما ظاهريا كقاعدة الفراغ والتجاوز.
اذا عرفت هذا فنقول الحق ان يقال فى باب الاستصحاب وساير الاصول من البراءة والحلية والطهارة ان ما كان منها جاريا فى الشبهات الحكمية تكون من الاصول. وما كان منها جاريا فى الشبهات الموضوعية يكون من القواعد الفقهية. توضيح ذلك ان المستنتج من الاستصحاب فى الشبهات الموضوعية حيث كان حكما عمليا جزئيا وكان اليقين والشك من كل مكلف مقلدا كان او مجتهدا موضوعا للاستصحاب وحرمة النقض المستخرج منه حكم الموضوع المبتلى به الذى لا يكون إلّا جزئيا كان الاستصحاب فى الشبهات الموضوعية من القواعد الفقهية على ما عرفت من الضابط لها من ان المستخرج منها يكون حكما جزئيا عمليا. واما الاستصحاب فى الشبهات الحكمية بحيث كان المستنتج منه حكما كليا وكبرى فقهيا وكان اليقين والشك موجبا لاستنباط حكم كلى كان الاستصحاب داخلا فى المسائل الأصولية على ما اخترناه من الضابط فيها من كون المستخرج منها لا يكون إلّا حكما كليا.
وحاصل الكلام ان الاستصحاب فى الموضوعات دليل على الحكم الجزئى وان كان تحقق اليقين والشك فى كل موضوع شرطا لجريان الاستصحاب