لهذا الحكم اصلا وكل منها قد تكون مركبا وقد يكون بسيطا فالمركب مثل العقد الذى يكون مركبا من ايجاب وقبول او بسيط مثل الحيازة وفاضل المئونة.
اذا عرفت ذلك فاعلم : ان السببية انما تنتزع عن الموضوع والسبب والشرط عند جعل الوجوب او الملكية على موضوعاتها مثلا فان معنى اخذ الشيء موضوعا هو انه عند تحقق الموضوع يتحقق الحكم ويستحيل ان ينفك عنه ، ومن هنا امتنع الشرط المتأخر بعد ما كان الشرط جزء الموضوع فانتزاع السببية عن الموضوع انما هو من جهة استحالة تخلف الحكم عنه فكان كالعلة وان لم يكن تعلقه حقيقة ، وكيف كان فبعد تحقق الجعل من الشارع او من غيره ينتزع السببية على العقد والاستطاعة والدلوك ، فالمجعول الشرعى ليس إلّا السبب ، واما مسببية السبب فليست مجعولة لا بجعل اصلى ، ولا بالتبعية بل انما هى انتزاعية صرفه ليس لها ، بازاء فى عالم من العوالم ، بل لا يمكن تصرف يد الجعل اليها فان السببية عبارة عن الرشح والإفاضة القائمة بذات السبب الموجب تحقق المسبب ، وهذا الترشح والإفاضة لا يمكن ان تناله يد الجعل التشريعى ، وكيف يمكن ان يعطى الدلوك فى عالم التشريع وصف الرشح والإفاضة لوجوب الصلاة الذى فرض كونه هو المجعول الشرعى ، اولا يمكن القول بان وجوب الصلاة ليس مجعولا وبعد جعل الوجوب فاى معنى بجعل الدلوك سببا له واى حاجة الى هذا الجعل وكذا بعد جعل الملكية عند العقل لا حاجة الى جعل السببية العقد لها ، ولا كلام فى الجزئية والشرطية والمانعية بالنسبة الى التكليف والاعتبارات فانه بعده كالعقد الذى اخذ موضوعا للملكية مركبا من