كان من الشك فى الرافع فى مقابل المقتضى ، فلو بنينا على اخذ الموضوع من العقل لا يجرى الاستصحاب لاحتمال ان يكون وصف التغيير قيدا للموضوع ومن هذا الاحتمال يكون شكا فى الموضوع وهذا بخلاف ما اخذ الموضوع من الدليل ، او العرف فان الاستصحاب يجرى كما سيأتى هذا كله فى اخذ الموضوع من العقل واما معنى اخذه من الدليل فليس المراد منه اخذ مفهوم الموضوع من الدليل حتى يقال ان مفهوم الموضوع انما يرجع فيه الى العرف ولا معنى للرجوع الى الدليل فى تعيين مفهوم الموضوع بل لما كان بمعنى الاستصحاب على ما عرفت هو كون الخصوصية المنتفية يكون عللا لحدوث الحكم لا من قيود موضوعه كان المرجع فى معرفة ذلك هو دليل الحكم وحينئذ يفرق بين ما اذا كان بلسان الدليل الماء المتغير نجس او ان الماء النجس اذا تغير ففى الاول سيظهر منه كون المتغير قيدا للموضوع فلو زال زال التغير من قبل نفسه فلا مجال للاستصحاب لارتفاع الموضوع ، وفى الثانى يظهر منه العلية فالموضوع هو ذات الماء والتغير علة لعروض النجاسة عليه والاستصحاب يجرى وان يستفاد من الدليل شيء من الامرين لا مجال للاستصحاب للشك فى الموضوع. واما مع اخذ الموضوع من العرف فهو باعتبار ما يفهمونه من خطاب لا تنقض اليقين بالشك فان فى اى مورد يصدق النقض. وتفصيل ذلك هو انه لا اشكال فى ان الالفاظ موضوعة للمعانى الواقعية ولكن تلك المعانى الواقعية تارة تكون معلومه لدى العرف بالتفصيل بما لها من الواقع ، واخرى يكون معلومه لديهم كذلك بل يكون لديهم اجمالا حيث ما ارتكز فى آذانهم ولا اقل يحصل لهم الشك فى صدق المعنى