الموضوع وهو تخيل ان الاحكام الشرعية انما هى عبارة عن قضايا جزئيه شخصيه ، او الاختلاف فى الموضوع يمكن دعواه على هذا التقدير ، بداهة انه بناء عليه يكون زيد غير عمرو وعمرو غير بكر. واما بناء على ما قلناه من ان الاحكام الشرعية انما هى عبارة عن قضايا كلية على نهج القضايا الحقيقية فلا يمكن دعوى اختلاف الموضوع حينئذ لان الموجود فى هذه الشريعة مع الموجود فى الشريعة السابقة يشترك فى الانطباق على العنوان العام الذى اخذ موضوعا للحكم الثابت فى الشريعة السابقة ، فاذا شك فى نسخ ذلك الحكم فيستصحب بلا مانع لتحقق اركان الاستصحاب كاستصحاب الحكم الثابت فى هذه الشريعة طابق النعل بالنعل ، مع انه لو بنى على ذلك المبنى الفاسد من جعل الاحكام الشرعية قضايا شخصيه لما كان وجه فى التفرقة بين الشك فى نسخ حكم هذه الشريعة او حكم الشريعة السابقة لتحقق اختلاف الموضوع فى كلا المقامين كما لا يخفى. ومن تقريب ما اورده الشيخ (قده) فى المقام من الجواب عن الاشكال بالنقض بتقرير انا نفرض كون الشخص مدركا للشريعتين ويتم فى الباقى بضرورة اشتراك التكليف بينه وبين غيره من المؤدين فى زمان وما يوجد فان بعد ذلك ظاهره فساد. بداهة ان الضرورة انما قامت على الاشتراك فى التكاليف الواقعية لا التكاليف الظاهرية المستفادة من الاستصحاب فان الحكم المستفاد من الاستصحاب انما يختص بمن يجرى فى حقه الاستصحاب فمن كان على يقين فشك ولا يتعدى على غيره ممن لم يكن بهذه المثابة.
ثم انه ربما يمنع عن جريان استصحاب الاحكام الثابتة فى الشريعة السابقة بالعلم الاجمالى بطرو النسخ فيها وان لم نقل بنسخ جميعها كما ربما يدعى ذلك لاشتهار كون هذه الشريعة ناسخه للشرائع السابقة إلّا ان