على ما يأتى ، وقد خرج عن هذا العموم العقد الضررى كالغبن فانه لا يجب الوفاء به كان له الخيار لكن تردد بين ان يكون العقد الغبنى خارجا عن عموم وجوب الوفاء لكل عقد مطلقا وفى جميع الأزمنة ، او خارج فى خصوص زمان الغبن.
وبعبارة اخرى تردد امر الخيار بين كونه على الفور او على التراخى ، والمحكى عن المحقق الثانى (قده) هو ان المرجع عند الشك عموم العام والتمسك بقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فيكون الخيار فوريا وربما قيل ان المرجع هو استصحاب حكم المخصص فيكون الخيار تراخيا. توضيح البحث عن ذلك يستدعى رسم امور :
الاول : لا اشكال ان نسبه كل زمانى هو الظرفية بحسب الاصل وما يقتضيه طبع الزمان لا القيدية ونسبه الزمان الى الزمانى كنسبه المكان الى المتمكن فكما ان نسبه المكان الى المتمكن ليس إلّا الظرفية لو خلى وطبعه فكذلك نسبه الزمان الى الزمانى من اى مقوله كان الزمانى من مقوله الاعيان او موضوعات الخارجية ، او من مقوله الافعال المتعلقة للتكاليف ، او من مقوله الاحكام الوضعية ، او التكليفية فان جميع ذلك يكون من الزمانيات التى يكون الزمان ظرفا لوجودها وعلى ذلك يبنى جريان الاستصحاب كما تقدمت الإشارة اليه اذ جر الشيء من زمان الى زمان آخر الذى هو حقيقة الاستصحاب لا يمكن إلّا اذا كان الزمان ظرفا لوجود الشيء بحيث لا يكون وجوده فى الزمان السابق منافيا لوجوده فى الزمان الثانى وإلّا يمتنع استصحابه كما لا يخفى.
ثم ان احراز الزمان عما يقتضيه طبعه الاصلى من الظرفية وجعله قيدا مكثر لوجود الشيء بحيث تكثر الأزمنة يحتاج الى دليل من خارج يدل على