ذلك وإلّا فهو طبعه الاولى من الظرفية كما هو واضح.
الامر الثانى : اذا علم دليل الحكم او من الخارج اعتبار الزمان واخذ قيدا فى الزمان فتارة يوجد على وجه الارتباطية كما اذا لوحظ قطعه من الزمان قيدا للشيء على وجه الاجتماع واتصال آنات تلك القطعية بما انها مجتمعه ومتصلة بعضها مع بعض ، وبعبارة اخرى لحاظ تلك الآنات على نحو العام المجموعى ويكون المجموع وجود ذلك الزمانى فى مجموع آنات تلك القطعة التى قيدا الزمانى بها بحيث لو خلى آن من وجود فات المطلوب على وجه لا يمكن عوده كما فى الصوم حيث قيد الامساك بالنهار على وجه الارتباطية ويكون المطلوب هو الامساك فى مجموع النهار من حيث المجموع فلو اخل آن من النهار عن الامساك فات ما هو المطلوب منه وتحقق عصيان الخطاب من احد. واخرى يوجد على وجه الاستقلالية بان يكون كل آن من آنات تلك القطعة موضوعا مستقلا ويتعدد المطلوب بتعد تلك الآنات بحيث لو خلى آن من وجوب المطلوب كان الآن الثانى بعد باقيا على موضوعه. وبعبارة اخرى لحاظ آنات الزمان على وجه العام الاصولى كلى العلماء على هذا الوجه فى قوله : " اكرم العلماء" وبالجملة صحه التقسيم الى المجموعى والاصولى لا يختص الى افراد بل يجرى فى آنات الزمان ايضا فكما ان العموم الافرادى يمكن اخذه على وجه المجموعية او اخذه على وجه الاستقلالية كذلك العام الزمانى من غير فرق بين سعة دائره عموم الزمانى او ضيقه فتارة يكون ما دام العمر واخرى يكون فى سنة او شهر او اقل من ذلك.
الامر الثالث : استفادة العموم الزمانى على احد الوجهين كاستفادة العموم الافرادى يحتاج الى دلالة دليل عليه فكما ان العموم الافرادى انما