فيه والعقل لا يستقل بشيء الا بعد تبين الموضوع لديه بتمام ما له الدخل من الخصوصيات ولازم ذلك عدم تعقل الشيء فى نفس الحكم فاذا لم يتطرق الشك فى بقاء الحكم العقلى فلا شك فى بقاء الحكم الشرعى المستكشف منه اذ الحكم الشرعى مانع للحكم العقلى فلا مجال للاستصحاب واضحة الفساد. اما اولا فلان دعوى ان كل خصوصية اخذت فى موضوع حكم العقل فلا بد ان يكون لها دخل فى مناط حكمه فممنوعة ، ومن الممكن ان لا يكون لها دخل فى مناطه وانما كان حكمه على الواجد لها من باب قدر المتيقن كما يحكم بقبح الكذب الضار الغير النافع ، لكن حكمه بقبحه على هذا الوجه من باب انه المتيقن فيما هو مناط القبح من احتمال ثبوت المناط ايضا عن انتفاء بعض الخصوصيات فيكون العقل شاكا فى القبح عند تحقق النفع مثلا وثانيا : ان دخل كل خصوصية فى مناط الحكم انما يضر فقد انها لو اريد استصحاب حكم العقل للقطع بارتفاع موضوعه وكذلك يضر باستصحاب الحكم الشرعى المستكشف اذا كان العبرة ببقاء الموضوع فى باب الاستصحاب بنظر العقل ، إلّا ان الظاهر ان كلا منهما خلاف الفرض ، او ليس المقصود استصحاب حكم العقل من الحسن والقبح وكذلك العبرة فى بقاء الموضوع بنظر العقل ، بل العبرة انما هو بنظر العرف وحينئذ فمن المحتمل ان يكون تلك الخصوصية التى كان لها دخل فى نظر العقل دخلا فى بقاء الموضوع بنظر العرف فلا مانع من جريان الاستصحاب ، وعلى كل حال ينبغى تحرير الكلام فى الشك فى الموضوع فى المستقلات العقلية على وجه يكون ضابطا فى جميع المستقلات العقلية فنقول : الاحكام العقلية على قسمين وقبل ذكرهما ينبغى تمهيد مقدمه وهى ان كل مورد يكون حكم العقل بقبح شيء او حسنه فلا بد من ان