يقينا بخلاف ما تعلق به اليقين الاول من الطهارة والنجاسة المتغيرة ولم يكن هذا اليقين نقضا لذلك اليقين ، بل انما يكون هذا اليقين واسطة لحصول الشك الذى به يحصل النقض هذا فى الشبهات الحكمية.
واما فى الشبهات الموضوعية فمن اول حدود الشك يرتبط باليقين ويكون نقضا له كما لا يخفى. وكيف كان اطلاق لا تنقض يشمل جميع صور الشك فى الرافع لشموله لجميع الاقسام اللاحقة للمستصحب من كونه حكما او موضوعا ، جزئيا وكليا ، وجوديا او عدميا ، تكليفيا او وضعيا ، ولا يهمنا التعرض للاقوال واطاله الكلام فى ضعفهما نعم فى المقام ربط الكلام فى بيان الحكم الوضعى من الاقسام المائز بينه وبين الحكم التكليفى ، وبيان ان الحكم الوضعى يجمع اقسامه فيما تناله يد الجعل اولا فنقول : ربما قيل بانحصار الاحكام الوضعية فى السببية والشرطية والمانعية. وربما قيل بالثلاثة مع الزيادة اضافه العلية والانقلابية. وربما قيل بانها تسعه بزيادة الصحة والفساد ، والعزيمه والرخصة ، وفى مقابل هذا القول قول بكونها غير محصورة ، بل كلما ليس بتكليف فهو وضع سواء كان له دخل فى التكليف او فى متعلقه وموضوعه او لا حتى قيل بان الماهيات المخترعة الشرعية كالصلاة والصوم ، والحج والجهاد وغيره من الاحكام الوضعية. وقد شنع على هذا القول بان اطلاق الحكم الوضعى على مثل الصلاة والصوم مما لا معنى له ، بداهة انه ليس من مقوله الحكم وكذا سائر الماهيات المخترعة ويمكن دفعه بانه ليس المراد ان الصلاة بما هى هى مثل الحكم وضعى ، بل حيث كانت مركبه من عدة اجزاء وشروط وموانع وكانت الجزئية والشرطية ، والمانعية من الاحكام الوضعية ، فبهذا الاعتبار صارت الصلاة من الاحكام