الحكمية والموضوعية والمفهومية فان اطلاق لا تنقض يشمل جميع هذه الاقسام بعد صدق النقض عليها ، وقد خالف فيه المحقق السبزوارى (قده) على ما حكى عنه ، حيث قال بعدم حجيه الاستصحاب عند الشك فى رافعية الموجود باقسامه ، وعلله بما حاصله انه عند الشك فى رافعية الموجود لا يكون هنا نقض لليقين بالشك ، لان الشك فى المذى مثلا فى الشبهة الحكمية كان حاصلا من اول العلم برافعية الطهارة للحدث ، ومع ذلك لا يكون ناقضا لذلك العلم ، وكذا الشك فى زوال النجاسة عند زوال التغير من قبل نفسه كان حاصلا من اول العلم بنجاسة الماء المتغير ، مع انه لم يكن فيه نقض لليقين بالشك بل نقض لليقين باليقين بما شك فى الرافعية ، اذا لو كان ذلك نقضا لليقين بالشك لكان اللازم تحقق النقض من اول الامر لثبوت الشك من اول الامر.
ولكن لا يخفى عليك ما فيه فان وجود المذى ، وزوال التغير من قبل نفسه خارجان لحصول الشك ببقاء الطهارة الذين يتحققهما خارجا موجب لارتباط هذا الشك باليقين وصدق نقضه به وان كان قبل تحقق الذى وزوال التغير خارجا لم يكن ربط بين ذلك الشك واليقين ، ولم يصدق النقض به لان يقينه قد تعلق بزوال التغير وهذا الشك لم يصدق عليه النقض ما لم يتحقق هنا ماء متغير وبعد ذلك يزول تغيره من قبل نفسه الذى به يحصل الشك فى بقاء النجاسة وضد وجود ذلك بتحقيق معنى النقض ويكون رفع اليد عن النجاسة المتيقنة بذلك ناقضا لليقين بالشك وليس ذلك نقضا لليقين باليقين ، اذ ليس كل يقين ناقض بكل يقين ، بل نقض اليقين باليقين انما هو فيما اذا كان يقين الثانى قد تعلق بخلاف ما