الحجية من الاول لعدم شمول العام كما فى الاصل كما اذا علم بنجاسة اناء من الإناءين لكن يعلم انه اناء زيد مثلا واشتبه احدهما بالآخر فلا يشمل عموم قوله لا تنقض اليقين بالشك بالنسبة الى اناءين للعلم بتخصص العام فى الواقع باناء معلوم عند المكلف وهو اناء زيد مثلا فاذا كان بلا حجه اصلا فلا يبقى الثالث لعدم كونه حجه اصلا لعدم المقتضى فيها.
ثم قال يرد عليه انه فرق بين الاصول والامارات فان فى الخبرين المتعارضين مقتضى شمول الأدلّة موجودة فإنّ صدق العادل يشمل لكل واحد من الخبرين فى الظاهر بخصوصه مع قطع النظر عن الكذب فى احدهما فيكون كل واحد من الخبرين حجه ونكن المانع من الحجة العلم الاجمالى بكذب احدهما لا من جهة عدم المقتضى فيكون فرقا بين الاصولين المتعارضين كما اذا علم بنجاسة اناء من الإناءين ولم يعلم من الاول ان النجس اناء زيد او عمر فيجرى استصحاب الحالة السابقة فى كل واحد من الإناءين اذا كان ظاهرا لشمول فنقوله : لا تنقض اليقين بالشك فيكون الاستصحابين حجه فكذلك الخبرين فانه غير معلوم عند المكلف فى الواقع فيشمل صدق العادل عليه فى الظاهر عند المكلف والمانع عن العلم الاجمالى ويكون احدهما حجه لا بعينه ويكون السقوط فى الخبرين من باب ترجيح بلا مرجح وتنفى الثالث باحدهما لا بعينه وهو مختاره تبعا لصاحب الكفاية وتنفى الثالث بهما معا عند النّائينيّ (قدسسرهما) والشاهرودى قدسسرهما اولا ثم عدل فقال اذا سقط الخبرين لم يبق شيء حتى يشمل دليل الحجية فيكون وجوده كعدمه.
وفيه انه يكفى شمول أدلة الحجية قبل التعارض فينفى بهما معا