اما ما ذهب اليه فى الكفاية التعارض وان كان لا يوجب إلّا سقوط احد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلّا العلم بكذب احدهما فلا يكون هناك مانع عن حجيه الآخر إلّا انه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا فانه لم يعلم كذبه إلّا بلا تعيين وعنوان واحتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجه فى خصوص مؤدى لعدم التعين فى الحجة اصلا كما لا يخفى نعم يكون نفى الثالث باحدهما لا بهما معا لبقائه على الحجية وصلاحيته على ما هو عليه من عدم اليقين لنفى الثالث فيكون الاقوال فيه ثلاثة احدها نفى الثالث بهما معا والثانى نفيه باحدهما بلا معين والثالث سقوط كل منهما فيكون كاذبا فان دلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقة حيث يسقط كل واحد منهما بالمطابقة ولم يبق التزام فلا تنفى الثالث لانهما معا ولا باحدهما. اما قول الثالث ففيه ان دلالة الالتزامية يتوقف على دلالة التصديقية وهى الدلالة على المؤدى مرارا فهو مما يتوقف عليه الدلالة الالتزامية فسقوط المتعارضين عن الحجية فى المؤدى لا يلازم سقوطهما عن الحجية فى نفى الثالث لان سقوطهما عن الحجية فى المؤدى انما كان لاجل المتعارضين اما نفي الثالث فلا معارضه بينهما بل يتفقان فيه فلو كان مفاد احد المتعارضين وجوب الدعاء عند رؤيه الهلال وكان مفاد الآخر حرمه الدعاء فى ذلك الوقت فبالنسبة الى الكراهة والإباحة والاستصحاب عن الدعاء عند رؤيه الهلال يتوافقان.
وقال الحجة الكوه كمرى (قدسسره) وللشيخ قدسسره كلام فى المقام ملخصه انه اذا تعارض الخبران ولم يكن مرجح فى البين فلا يكون حجه ولا يشمل لها دليل الحجية فيكون كالاصلين المتعارضين فى عدم