يرجع الى وجود الصحيح فالجامع بين القاعدتين هو الشك فى الوجود غاية الامر فى قاعده التجاوز تكون متعلقا باصل الوجود وفى قاعده الفراغ متعلقا بوجود الصحيح وهذا المقدار من الاختلاف لا يوجب الاختلاف فى الكبرى بل انما هو من الاختلاف فى موارد الصغريات هذا ولكن يرد عليه اولا ان الشك فى قاعده التجاوز انما يتعلق باصل الوجود بمفاد كان التامة وفى قاعده الفراغ بصحة الموجود بمفاد كان الناقصة ولا جامع بينهما لكى يجمعهما كبرى واحدة ، واما ما افاده (قده) من رجوع الشك فى قاعده الفراغ ايضا الى الشك فى الوجود غاية الامر الى الشك فى وجود الصحيح مما لا يستقيم فان المهم انما هو اثبات صحه الموجود ولا وجود للصحيح ، واثبات صحه الموجود بوجود الصحيح لا يمكن إلّا على القول بالاصل المثبت لانه لا يترتب على وجود الصلاة الصحيحة صحه هذه الصلاة الموجودة الا على القول باصل المثبت.
فان قلت المهم فى المقام الخروج عن عهده التكليف وهو وجود الصلاة الصحيحة من المكلف ولا يثبت حاجة الى اثبات صحه هذا الموجود التى صلاها فليكن الشك فى صحه هذه الصلاة باقيا بعد اثبات ان المكلف صلى صلاة صحيحه.
قلت : نعم وان كان المهم هو اثبات وجود الصحيح إلّا ان قاعده الفراغ لا تختص بذلك بل هى قاعده مضروبة لاثبات صحه الموجود وان لم يكن فى باب التكاليف كباب العقود والايقاعات ونحوهما حيث ان المهم فيهما اثبات صحه العقد الموجود لا وجود العقد الصحيح اذ لا اثر له دائما ولا اثر مترتب على صحه العقد الموجود.