فدك كان فى السابق ملكا لرسول الله (ص) وقد نحله اياها فلو كان الاقرار موجبا لانقلاب الدعوى وصيروره ذى اليد مدعيا لكان مطالبه ابى بكر البينة منها فى محله ولما توجه عليه اعتراض امير المؤمنين (ع) ولا بد من تتميم وجه المنافاة بما حكى عن قاضى القضاة فى مقام رفع الاعتراض عن ابى بكر فى مطالبه البينة من الزهراء (ع) بما حاصله انه بعد تسليم ان ما تركه النبى (ص) يكون فيئا للمسلمين ولم ينقل الى ورثته بمقتضى ما رواه عن من قوله" نحن معاشر الانبياء لا نورث شيئا ... الخ" وحيث كان ابو بكر ولى المسلمين ويكون المسلمون هم الوارثون لتركه النبى (ص) فحينئذ يرجع اقرار فاطمه (ع) بان فدك كان لرسول الله (ص) وقد نحله اياها الى اقراره بان فدك كان لمورث المسلمين وقد تقدم انه لو اقر ذو اليد بان المال كان لمورث المدعى وانقلب منه الى انقلب الدعوى فيكون الزهراء مدعيه ويدها ساقطة باقرارها ولكن لا يخفى عليك ان رواية الصحاح لا تنافى ما ذكره المشهور. وتوضيحه يتوقف على تمهيد مقدمه وهى ان الملكية عبارة عن الإضافة الحاصلة بين المالك والمملوك وللملكية طرفان طرف المالك وطرف المملوك وتارة تبدل الإضافة من طرف المالك من دون ان يحدث فى المملوك خلل بل حيثيّة اتصال الإضافة الى المالك ينقطع ويتصل بمالك آخر واخرى يتبدل الإضافة من طرف المملوك وانقطاع تلك الحيثية. وثالثه يتبدل اصل الإضافة بكلا طرفيها.
اما الاول فكالارث فان التبديل فيه انما يكون من طرف المالك حيث ان الوارث يقوم مقامه فى الملك مع بقاء المملوك على حاله وحيثيّة المالك اليه ينقطع بالموت وتصل تلك الإضافة الخاصة التى كانت بين الموروث و