المعطوف والمعطوف اليه ولاجل هذا الفرق يختلف حكمها فى ما نحن فيه اذ موالات المعتبرة فى حروف الكلمة يكون مجرى لقاعدة التجاوز عند الشك فيها. واما الموالات المعتبرة فى الكلمات فلا مجال للقاعدة فيها اذ الموالات فيها بالمعنى المقابل لمحو الصورة يكون قولنا موجبا للبطلان سهوا وعمدا والشك فيها يكون شكا فى عروض المبطل يكون من صغريات مسألة الشك فى عروض المبطل من حيث جريان استصحاب الصحة وعدم جريانه اذا كان الشك فى عروض القاطع على ما تقدم من الكلام فيه فى مسألة استصحاب صحه الاجزاء السابقة والموالات بالمعنى التتابع العرفى وان كان فواتها سهوا غير موجب للبطلان إلّا انه لا اثر لقاعدة التجاوز فيها عند الشك اذ القطع بفواتها سهوا لا يوجب شيئا بعد فوات محلها فضلا عن الشك فيها اذا المفروض انها شرط للصلاة فى حال الكلمات فبمجرد القراءة الكلمات يفوت محلها ، او العود على الكلمات لتدارك الموالات يوجب زيادة الكلمات عمدا وهو مبطل فظهر عطف الموالات فى كلمات الآية على الموالات فى حرف الكلمة.
واما القسم الثالث من الشروط وهو ما كان شرطا شرعيا لنفس الجزء فلم نعثر له على مثال سوى الجهر والاخفات والبحث عنها. قليل الجدوى لورود الرواية باغتفار نسيانهما ولو مع التذكر قبل الركوع.
الامر الثامن : الشك الحاصل فى قاعده الفراغ والتجاوز قد يكون مع التفاته الى كيفية العمل وصورة وقوعه المعتبر فيه من الاجزاء والشرائط وما هو ينبغى ان يقع عليه ثم بعد العمل طرأ الشك فى وقوعه على ما ينبغى وقوع العمل عليه لاحتمال ترك جزء او شرط نسيانا ، او عمدا وهذا هو المتيقن