من جريان قاعده التجاوز والفراغ اذا كان عن نسيان. واما احتمال العمد فيأتى حكمه بعد ذلك وقد يكون وقوع العمل كذلك من دون ان يكون ملتفتا الى ما ينبغى وقوع العمل عليه حين العمل بل عمل عملا واحتمل مصادفته مع الواقع من غير اختبار بحيث لو كان حين العمل ملتفتا لكان شاكا ايضا فى صحته ومطابقته للمامور به كما اذا توجه الى جهة وصلى من دون ان يحرز كونها هى القبلة بل كان غافلا عن ذلك ثم بعد ذلك شك فى وقوع صلاته الى القبلة وكما فى الجاهل المقصر ، او عمل عملا بلا تقليد ثم بعد ذلك شك فى مطابقه عمله لفتوى الفقيه الذى يجب الرجوع اليه الآن وهذا ايضا يتصور على وجهين :
احدهما ـ انه الآن وهو آن الشك والفراغ من العمل لا يدرى صورة العمل وكيفية وقوعه بمعنى انه لم يعلم الجهة التى صلى عليها وانها أية جهة من الجهات كانت او انه لم يعلم صلى مع المشكوك اولا.
وثانيها انه الآن ان الفراغ من العمل والشك يدرى صورة العمل وكيفية وقوعه وان الجهة التى صلى عليها هى هذه الجهة الخاصة غاية الامر انه لا يعلم انها هى القبلة. وقد يكون شكه فى وقوع العمل على وجه مسبوق يشك قبل العمل وكان هذا الشك محكوما بحكم مخالف لحكم قاعده الفراغ والتجاوز من استصحاب او قاعده الاحتياط وهذا يتصور ايضا على وجهين :
احدهما ـ انه كان قبل العمل شاكا كما فى الحديث وكان حكمه استصحاب الحدث وبعد ذلك غفل وصلى ثم شك فى الحدث ولكن يحتمل انه توضأ قبل الصلاة بعد استصحاب الحدث.