وخامسا ان متعلق الشك فى قاعده التجاوز انما هو نفس الجزء ففى قاعده الفراغ ليس الكل بنفسه متعلقا للشك ، او وجود الكل محرزا وانما الكل ظرف للشك ومحل له ، ولمكان الاشكالات التزم بعض بتعدد القاعدتين وجعل مثل رواية زرارة ، واسماعيل بن المسئول فيهما عن اجزاء الصلاة دليلا على قاعده التجاوز ولذا اختصت بباب الصلاة ، ولا يتعدى منها الى سائر الابواب فانه وان كان قوله فى الاولى اذا خرجت من شيء الخ. والثانية كل شيء شك فيه ، الخ يعم فى حد نفسه اجزاء سائر المركبات إلّا ان سبق السؤال من خصوص اجزاء الصلاة يوجب من ظهور الذيل فى العموم ، ومن هنا لم يعمل الاصحاب بقاعدة التجاوز الا فى خصوص اجزاء الصلاة وجعل مثل موثقة ابن بكير وابن ابى يعقوب دليلا على قاعده الفراغ التى يعم جميع الابواب كما عليه الفقهاء ، ومع تعدد القاعدتين يرتفع الاشكالات ولكن يمكن الجمع بين القاعدتين واحدة غاية الامر ان قاعده الفراغ تكون صغرى لكبرى تكوينا. وقاعده التجاوز تكون صغرى فيها بالتعبد والتنزيل لان ملاحظه مجموع الاخبار الواردة فى الباب والتأمل فيها حق التأمل يشرف القطع بان الشارع لم يفيدنا القاعدة واحدة ولم يضرب للشك فى الشيء الا قاعده فارده وهى ان الشك فى الشيء بعد التجاوز عنه مما يمضى به ولا يلتفت اليه ويعم ذلك جميع الاشياء فكلما يطلق عليه لفظ الشيء. وبالجملة الذى يظهر من الاخبار بعد التأمل فيها ان الشارع فى مقام بيان اعطاء قاعده كلية وهى عدم التفات الى الشك فى وجود الشيء اى شيء كان ، ومن اى باب كان ، وفى هذه المرتبة وان لم يتمكن لحاظه شيئا إلّا انه بلحاظ آخر تنزل الشارع