السببى رافع لموضوع الحكم المترتب على الشك المسببى لما عرفت من انه باجراء الاصل السببى يرتفع الشك المسببى بسبب تكفله للتنزيل فى طرف المسبب ايضا فلا يعقل جريان الاصل المسببى حينئذ لانه حكم بلا موضوع ويستحيل ان يكون هو بنفسه حافظا لموضوعه بالحكم المترتب على الشك السببى ويكون فى مرتبه نفس الشك المسببى الذى هو موضوع الحكم المترتب عليه فلا محاله يكون حكمه متأخرا عن رتبة حكم الشك السببى فيستحيل ان يصير معارضا ..
وبعبارة اخرى تعارضه مع الاصل السببى لكى يتحقق موضوع الاصل المسببى حكما يترتب عليه حكمه لكى يكون معارضا مع الاصل السببى وجريان اصل السببى فينهدم موضوعه ومع الانهدام لا تنتهى النوبة الى ثبوت حكمه حتى يصير معارضا واما الكلام من حيث شمول العموم فحاصل التوهم ان الترتب بين الشكين يوجب الترتب بين حكميهما ضرورة امكان ان يكون موضوعين مترتبين معروضا لحكمين فى عرض واحد فاذا لم يكن طولية الموضوعين مستلزما بطولية حكمين فيكون شمول عموم لا تنقض للشك السببى فى مرتبه شموله للشك المسببى.
وقد اجاب عنه فى الكتاب بان الشكين لما كانا فردين من افراد العموم ولو كانا طوليين بالنسبة الى نفسهما لكن يكونا فى عرض واحد فى مشمولية حكم العموم فيكون فرديه الشك السببى من حيث مشموليته لحكم العموم امرا مفروضا وان كان كلام فهو فى الشك المسببى لكن حكم هذا الفرد المفروض الفردية راجع لموضوع الآخر وموجب لهدم الشك المسببى فرفع اليد بما عن حكم الشك المسببى انما هو سبب اجراء الاستصحاب المسببى المفروض اجرائه ورفع