احدهما تكوينى وهو الشك السببى والآخر تشريعى وهو الحكم العارض فى شخص القضية من المعلوم بداهة علة واحدة يكونان فى مرتبه واحدة بلا تعقل ترتب بينهما لكونهما متلازمين فى معلولهما لعله واحدة فبالضرورة يكون الحكم العارض على الشك السببى فى مرتبه نفس الشك المسببى الذى هو موضوع الحكم المترتب عليه فى القضية التى تكون موضوعها الشك السببى فلا محاله يتأخر الحكم المترتب على الشك المسببى عن الحكم المترتب على الشك السببى فالحكم المترتب على الشك السببى متكفل لهدم موضوع الحكم المترتب على الشك المسببى وناظر الى العائد.
واما ثانيا فلانه لو سلمنا من باب تسليم المحال عرضية الحكمين وقلنا بان الحكمين يعرضان الشك فى درجه واحدة لكن نقول مع ذلك يكون حكم الشك السببى رافعا لموضوع الشك المسببى وبيان ذلك انه بعد ما تبين ان كل قضية حمليه تنحل الى قضية شرطيه يكون شرطها عبارة عن موضوع قضية الاولى وتاليها عبارة عن محمولها ومن المعلوم ان حدوث كل حكم كما يكون مشروطا على حدوث موضوعه وبقائه ايضا يكون مشروطا ببقاء موضوعه فكما لا يعقل ان يكون الحكم موجبا لحدوث موضوعه فكذلك لا يكون موجبا لبقائه حينئذ لو فرضنا حدوث الشك المسببى كان فى مرتبه حدوثه حكم الشك السببى وكان فى ظرف حدوث موضوعه محقق الوجود ومسلم الفردية للعموم لكن بحدوث حكم الشك السببى يهدم موضوع شك المسببى فلا يعقل بقائه بعد انهدام موضوعه.
الجهة الثانية : فى ان تقديم الاصل السببى على المسببى هل هو بنحو الحكومة ، او الورود؟