الاجمالى حاصل بانه لو كان المائع ماء لا ارتفع الحدث به ولو كان بولا لنجس البدن به لحصول احد الامرين اجمالا معلوم ، اما ارتفاع الحدث او نجاسة البدن لكن لما كان نقض كل واحد من اليقين بطهارة البدن او الحدث بالشك لا باليقين من جهة عدم استلزام الملازمة بينهما واقعا والملازمة بينهما ظاهرا صح جريان الاصل معا دون محذور اما على مبنى النّائينيّ (قدسسره) فمقتضى ما ذهب اليه من الملاك لعدم الجريان فى القسمين هو امتناع الجريان فهذا القسم ايضا ذلك لوضوح تحقق العلم الاجمالى بانتقاض احدى الحالتين للعلم الوجدانى بانه لو كان الحدث باقيا لكان البدن نجسا ولو كان البدن ظاهرا لكان الحدث مرتفعا فسيجيء ما تقدم من ان التعبد ببقاء الامرين الذين يعلم بعدم بقاء احدهما جمعا غير معقول ولازم ذلك امتناع الجريان فى اللوازم والملزومات والملازمات الغير الشرعية اذا كان لها اثر شرعى مع انه لا ينبغى الاشكال فى جريانه فيها وهذا الاشكال عويص يرد على ما سلكناه فى امتناع لاجل ذلك يتوقف على بيان الفرق بين الاصول والامارات فنقول المجعول فى الامارات هو التعبد لثبوت مؤدياتها وهو الواقع نفسه لا لاثر شرعى المترتب عليه واما الحاجة فى التعبد ثبوته الى الاثر لمكان خروج الجعل من اللغوية لا ان المجعول فيها نفس الاثر ووجوب ترتب اثر الواقع وبهذا لما كان المجعول فيها هو ثبوت التعبد مؤدياتها الذى عبارة عن الواقع يترتب عليه جميع آثاره الشرعية ولو كانت بالف واسطة كانت الوسائط عقلية او عاديه او شرعيه ويكون مثبتاتها حجه وهذا بخلاف الاصول حتى التنزيلى منها حيث ان المجعول فيها ليس نفس التعبد بثبوت مؤدياتها بل المعقول انما هو التعبد بالاثر ففى