وربما تطهر الثمرة بين الوجهين ايضا فيما لو صلى فى بعض الاطراف المعلوم نجاسته بالاجمال غفله ، فبناء على كفاية عدم العلم بالنجاسة صحت صلاته ، لانه حين الصلاة لم يعلم نجاسته ذلك البعض ، والعلم السابق لم يتعلق به بخصوصه بل تعلق بما يكون مرددا بينه وبين غيره ، واما بناء على الآخر بطلت صلاته لعدم احراز الطهارة ، فتأمل.
هذا ، ولكن الظاهر انه لا يمكن الالتزام بكل من الوجهين فلا ينطبق عليه فتاوى الاصحاب.
اما الوجه الاول فلتسالم الاصحاب ظاهرا على انه لا بد من احراز الطهارة بوجه عن الالتفات اليهما ، ولذا علل الامام (ع) فى الرواية بالاستصحاب ، ومن هنا تمسك بعض من قال بالصحة بالمثال المتقدم بقاعدة الفراغ.
واما الوجه الثانى فلعدم قيام دليل على ان الشرط فى الصلاة هو الاعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، بل الأدلة على قسمين : قسم بظاهره شرطيه الطهارة الواقعية ، وقسم ما اعتبر العلم بالنجاسة فى موضوع وجوب الإعادة طريقيا او منجزا ، فالقول بان الشرط هو احراز الطهارة بلا دليل كما اختاره النائينى (قده).
الثالث ان يكون الاجزاء فى هذه الموارد من باب القناعة من المأمور به الواقعى بما يقع امتثالا له ، بان يكون الفعل الواقعى بعنوان الامتثال للواقع بدلا عن الواقع المأمور به وقائما بمصلحة فى هذا الحال. والفرض المطلوب منه ، فيكون الشارع قد اكتفى بالصلاة فى غير المأكول والنجس الحاكى بها بداعى امتثال الامر الصلاتى وقع بها عن الصلاة فى المأكول. والظاهر لا يرد على هذا الوجه شيء مما اوردناه سابقا على الوجهين ،