نتيجه التقييد ، وذلك بعد عدم امكان الاطلاق والتقييد اللحاظى والمقام بعد ما كان السابق به انما اشتمل على المصلحة من حيث وقوعه امتثالا للواقع فالتقييد اللحاظى لا يمكن لان مرتبه امتثال الشيء متأخر عن وجوده والاطلاق اللحاظى ايضا لا يمكن لعين ما ذكرناه فى التقييد اللحاظى ، ونتيجه الاطلاق ايضا قد ثبت امتناعه فى المقام لعدم معقولية الاجزاء ، فلا بد من نتيجه التقييد. نعم التقييد اللحاظى بالنسبة الى ما هو من قيود الموضوع وحالاته وكان ذلك جهل المكلف به بمكان من الامكان ، اذ لا مانع من ان يقال : كل من كان جاهلا بالنجاسة او غير المأكولية فليصل معها ، او يقال ايها الجاهل بالنجاسة صل ولو وقعت صلاتك مع النجاسة ، ولا يقاس ذلك بتكليف الناسى للجزء حيث قلنا لا يمكن تكليفه بالناقص بدليل يخصه ، كان يقال ايها الناسى للسورة مثلا صل بلا سورة فان تكليفه بذلك يوجب خروجه عن عنوان الناسى بمجرد التفاته الى كونه ناسيا ، وهذا بخلاف الجاهل بالنجاسة على ان تكليفه بذلك يرجع الى الوجه الاول ، من كون العلم بالنجاسة اخذ قيد الشرطية الطهارة وقد عرفت فساده اما بناء على وجه الثالث الذى اخترناه وفاقا. للنائينى (قده) من ان الاجزاء من باب القناعة عن الواقع بما وقع امتثالا له فقد عرفت انه لا بد فيه من نتيجه التقييد.
والحاصل ان المقام نظير المورد التى قام الدليل فيها على الاجزاء موارد تبدل رأى المجتهد فى خصوص العبادات بناء على الاجزاء فيها كما ادعى على ذلك الاجماع وغيره.
ثم اعلم ان الصحيحة قد اشتملت على عده صور من وقوع الصلاة مع النجاسة.