لعدم نجاسة ملاقى احد طرفى الشبهة ، والمفروض ان الطرف الاسفل من العباء مقطوع الطهارة ، بالتطهير فملاقيه ايضا لم يكن نجسا ، ومع ذلك يصدق على الشيء الملاقى انه لاقى مستصحب النجاسة ، هذا بالنسبة الى الملاقى ، وكذا الحال بالنسبة الى العباء مثلا لو طهر احد طرفى العباء المعين قبل العلم الاجمالى بنجاسة احد طرفيها وبعد ذلك حصل العلم الاجمالى فمقتضى قواعد العلم الاجمالى ان هذا العلم الاجمالى مما لا اثر له ولا يوجب التنجيز لخروج احد طرفيه من الطرف الاسفل المقطوع الطهارة من قابلية توجه التكليف بالاجتناب عنه والتطهر مع ان من شرائط تأثير العلم الاجمالى ان يكون التكليف على كل تقدير متوجها الى المكلف ومنجزا عليه.
ومن المثال لو كانت النجاسة المعلومة بالاجمال واقعه فى طرف الاسفل الذى طهر قبل العلم لما كان التكليف بالاجتناب عنها ثابتا بالفعل فلا علم بالتكليف على تقدير فالمثال نظير ما اذا اريق احد الإناءين قبل العلم الاجمالى بنجاسة احدهما ، فاذا لم يكن العلم الاجمالى فى المثال منجزا كانت الصلاة فى مثل هذا العباء صحيحه مع جريان استصحاب النجاسة وصدق الصلاة فى مستصحب النجاسة هذا.
ومما ذكرنا يظهر عدم جريان استصحاب النجاسة فى العباء فلا موجب لنجاسة الملاقى فى الفرض الاول وعدم صحه الصلاة فيها فى الفرض الثانى ، وذلك لان نجاسة الواقعية فى العباء انما كانت نجاسة جزئيه شخصيه معلومه بالتفصيل كالدرهم مثلا من دون ترديد فيها وانما الترديد كان فى محل النجاسة من الطرف الاسفل والاعلى ، والمتيقن السابق من النجاسة كان قائما لمجموع العباء بمعنى ان المتيقن السابق انما هو نجاسة جزء من مجموع العباء