يلزم سقوطه لتحقق العصيان ، وهو موجب لسقوط التّكليف ، كما أن الإطاعة موجبة له ، وأين هذا من خروج الواجب عن كونه واجبا كما لا يخفى ، وإن اريد به حين ترك المقدّمة ، ففيه أن تركها يقتضي سقوط التّكليف عن ذيها لأنّه غير ممكن من الإتيان به حينئذ ، فيسقط التّكليف وإن كان زمانه متأخرا عن زمان ترك المقدّمة كترك السّفر مع الرّفقة الأخيرة إلى الحج ، فإنه يوجب حصول العصيان بترك الحج حين ترك السّفر معها ، ولا وجه لترقب زمان حضور العمل ، وبالجملة عند ترك المقدّمة وإن لم يبق وجوب لذيها إلّا أن هذا لأجل حصول عصيانه حين تركها لأنه متمكن من الإتيان بها وإطاعة الواجب ، وقد اختار بسوء اختياره تركه بتركها ، وإن كان قبل زمان وجوبه مع استقلال العقل اتفاقا بلزوم الإتيان بها إرشادا إلى ما في تركها من حصول عصيانه ولا محذور في هذا الالتزام.
وأقول : الأولى في الجواب أن يقال : لزوم أحد المحذورين على تقدير تسليمه وارد على كلّ حال سواء قلنا بوجوب المقدّمة أو عدمه ، فالأشكال مشترك الورود لا اختصاص له بالقول بعدم وجوبها ، سلّمنا عدم وروده على القول بوجوبها لكن نقول : بعد ترك المقدّمة إمّا أن يبقى زمان ذيها ويتمكن من إيجاده أو لا ، وعلى الأوّل لا يلزم أحد المحذورين كما لا يخفى ، وعلى الثّاني يلزم سقوط التّكليف حينئذ عن ذي المقدّمة لأجل حصول عصيانه اختيارا ، ولا محذور في هذا الالتزام ، ولعلّ هذه الصّورة محل الكلام ولذا لم يتعرض الأستاذ العلّامة «أدام الله تعالى أيامه» للتّحقيق وإلّا كان اللازم التحقيق في الجواب على نحو ما ذكرنا.
وأمّا التّفصيل بين السّبب وغيره بالإيجاب في الأوّل دون الثّاني فقد استدل له ، أمّا على عدم وجوب غير السّبب فبعدم الدّليل عليه ، وأمّا على وجوب السبب