إنّما يخصص ويقيد الأمر بغيره بصورة عصيان الأمر به أو العزم عليه ، فيبقى الأمر بغيره في هذه الصّورة على ما هو عليه من اقتضاء الإجزاء والصّحة.
وبالجملة : لو أمكن التّرتب عقلا فالعقل مستقل بوقوعه بين الأمرين بعد فرض وجود ملاك الأمر بين كلا الضّدين فالقائل به يلزمه القول بصحّة العبادة الّتي تكون ضدّا للمأمور به فعلا في جميع موارد المزاحمة وإن لم يقل بكفاية وجود ملاك الأمر في الصّحة والإجزاء كما لا يخفى.
* * *