بتعلّق الأحكام بالطّبائع ، وفردان من طبيعتين تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النّهي على القول الآخر.
فانقدح ممّا ذكرنا ، أنّ مورد اجتماع الأمر والنّهي ـ أعني مجمع العنوانين ـ سواء فرض طبيعيّا أو شخصيّا ، يمكن فرض التّعدد فيه وكونه مع وحدة وجوده طبيعتين أو فردين منهما كما يلتزم به القائل بجواز الاجتماع ، ويمكن فرض وحدته واندارجه تحت حقيقة ومقولة واحدة من الكيف أو الوضع سواء فرض أيضا واحدا طبيعيّا أو شخصيّا كما يلتزم به القائل بالامتناع ، وليست قضيّة القول بتعلّق الأحكام بالطّبائع كونه اثنين حتّى يلزم القول بالجواز ، ولا قضيّة القول بتعلّقها بالأفراد كونه واحدا ومندرجا تحت مقولة واحدة كي يلزم القول بالامتناع ، فلا يتفرّع شيء من القولين هنا على شيء من القولين هناك.
وربّما يتوهّم ، أيضا أنّه على القول بتعلّق الأحكام بالأفراد يكون اجتماع الأمر والنّهي في مورد الاجتماع من قبيل الأمر ، إذ عليه تعلّق كلّ واحد من الحكمين بواحد شخصي ، وهو لا يجوز لأنّه يستلزم اجتماع الضّدّين ، بخلاف القول بتعلّق الأحكام بالطّبائع ، إذ عليه لم يتعلّق الحكمان بواحد الشّخصي ، بل إنّما جمع بينهما فيه المكلّف في مقام الامتثال والعصيان بسوء اختياره ، فلا يجوز الاجتماع لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
وفساد هذا التّوهّم يظهر ممّا تقدّم من أنّ به التّفاوت بين القولين ليس إلّا كون الخصوصيّات المفرّدة داخلة في متعلّقات الأحكام على القول بتعلّقها بالأفراد ، وخارجه عنها على القول الآخر وعلى القولين متعلّقاتها الوجودات الخارجيّة ، أمّا