كان متعدّد الوجه والعنوان إن كان يضرّ بتعدّد متعلّقي الأمر والنّهي وكونهما حقيقتين ومقوّمتين ، فلا فرق بين فرضه طبيعيّا وجودا سعيا وبين فرضه وجودا ضيقا فرديّا ، إذ على التّقديرين لا يخرج عن وحدته وجودا ، فإن لم يكن كافيا تعدّد عنوانه بناء علىّ فرضه فردا وشخصيّا في تعدّده وكونه فردين موجودين توأمين بوجود واحد كما هو مدّعي المانعين فليكن كذلك غير كاف في تعدّده وكونه طبيعتين توأمين في وجود واحد بناء على فرضه طبيعيا ووجودا سعيا ، فلا يجوز الاجتماع على كلا القولين ، وإن لم يضرّ بتعدّد متعلّقي الأمر والنّهي وكونهما طبيعتين ومقولتين فلا فرق أيضا بين فرضه طبيعيّا ووجودا سعيّا وبين فرضه وجودا ضيّقا فرديّا ، فإن كان تعدّد عنوانه مع وحدة وجوده كافيا في تعدّده وكونه طبيعتين موجودتين بوجود واحد على فرضه طبيعيّا كما هو مدّعى المجوزين فليكن تعدّد عنوانه أيضا كافيا في كونه فردين موجودين توأمين في موجود آخر على فرضه فردا شخصيّا ، فيجوز الاجتماع على كلا القولين ، وليست الوحدة الطّبيعية في مجمع الطبيعتين كالصّلاة في الدّار المغصوبة من قبيل الوحدة الجنسيّة كالسّجود لله تعالى وللصّنم ، حيث أنّه يجوز فيها الاجتماع بلا خلاف وإشكال ، لأنّ متعلّق الحكمين في الوحدة الجنسيّة متعدّد بحسب الوجود ، فأين وجود السجود لله تعالى من وجود السّجود للصّنم؟ فلا مانع من وجوب الأوّل وحرمة الثّاني بخلاف الوحدة في مجمع الطبيعتين فإنّه حقيقة وجود واحد ولا تعدّد فيه قطعا ، فالّذي يجدي فيه هو ما عرفت من أنّ تعدّد الوجود والعنوان فيه هل يكفي في رفع استحالة اجتماع الضّدّين فيجوز الاجتماع فيه؟ لأنّه على هذا اثنان كما يقول به المجوّز ، غاية الأمر أنهما طبيعتان تعلّق بأحدهما الأمر كالصّلاة وبالاخرى النّهي كالغصب على القول