موجودا واحد بوجود واحد وإن كان ذا وجهين وعنوانين ، فلا يجوز الاجتماع فيه أيضا على كلا القولين ، إذ لا تفاوت بينهما إلّا في أنّ الخصوصيّات المشخّصة والمفرّدة داخلة في متعلّقات الأحكام ومن قبيل المقوّمات لها على القول بتعلّقها بالأفراد ، وخارجة عنها ومن قبيل اللّوازم لها على القول الآخر ، فتلك الخصوصيّات كالطّبائع مبغوضة أو مطلوبة على الأوّل وخارجة عنهما على الثّاني.
وبالجملة ، ليست متعلّقات الأحكام على القولين سوى الوجودات الخارجيّة ، غاية الأمر أنها السّعي وهو الطّبيعي مع خروج لوازم الطبيعة من الخصوصيّات المشخّصة لها متعلّقاتها على الثّاني ، وبوجودها الضيق الفردي ، أعني مع تلك الخصوصيّات المنضمّات إلى وجودها السّعي متعلّقاتها على الأوّل. ومن الواضح أن هذا الاختلاف لا يجدي أصلا في حكم محلّ النّزاع كالصّلاة في الدّار المغضوبة من حيث جواز الاجتماع والامتناع ، فإن متعلّق الأمر والنّهي فيه كالحركات والسّكنات الّتي يصدق عليها عنوانا الصّلاة والغصب موضوع واحد بحسب الوجود الخارجي قطعا وبلا إشكال ، ضرورة إنّ الوجود الخارجي ليس من قبيل المفاهيم الذّهنيّة كي يقبل التعدّد والكثرة ، أي الصّدق على كثيرين غاية الأمر أن ذلك الواحد وجودا بوجوده الطّبيعي أي بوجوده السّعي متعلّق الأمر والنّهي على القول بتعلّقهما بالطّبائع ، وبوجوده الخاص ، أعني مع خصوصياته المنضمّة إلى وجوده السّعي وهي وقوعه في الوقت الخاص والمكان الخاص ومن الشّخص الخاص وبكيفيّته الخاصّة متعلّقهما على القول الآخر ، فهذه هي ثمرة الخلاف في تلك المسألة ، ومعلوم أنّها لا تفيد في المقام أصلا ، فإنّ وحدة وجود موردا الاجتماع وإن