مكروها وإن كان المناطان متساويين يصير مباحا.
ومن هنا انقدح وجه الفرق بين المسألة وبين مسألة التّعارض بين الأدلّة وسيأتي إنشاء الله.
وكيف كان لا وجه لما هو المعروف في الألسنة من أن اجتماع الأمر والنّهي على القول بتعلّق الأحكام بالأفراد أمري ، وعلى القول بتعلّقها بالطّبائع مأموري ، بل أمري على كلا القولين حسبما عرفت.
وربّما يتوهّم ، أيضا ابتناء المسألة على مسألة أصالة الوجود أو الماهيّة ، القول بالامتناع على القول بأصالة الوجود والقول بالجواز على القول بأصالة الماهيّة ، ولعلّ منشأ التوهّم هو أنّ وجود متعلقي الأمر والنّهي في مورد الاجتماع والتصادق واحد لا تعدّد فيه قطعا ، فعلى القول بأصالة الوجود لا يجوز الاجتماع ، إذ عليه يلزم من اجتماعهما في مورد الاجتماع والتّصادق اجتماع الضّدّين في أمر واحد ، بخلاف القول بأصالة الماهيّة ، فإن متعلّقي الأمر والنّهي متعدّد ماهيّة ، كالصّلاة والغصب وإن كان موجودين في المجمع بوجود واحد ، فيجوز الاجتماع فيه ، إذ لا يلزم فيه على هذا من اجتماع الحكمين اجتماع الضّدين في واحد ، بل في اثنين.
وهذا التّوهّم ، أيضا فاسد فإن وحدة وجود المجمع حسب الفرض يستلزم وحدة الموجود لاستحالة اجتماع ماهيّتين في عرض واحد أي بتمام حدّيهما في موجود بوجود واحد بأن يكون موجود كذلك مندرجا تحت مقولتين كالوضع والأين مثلا ، وإلّا لم يكن الممكن مركّبا زوجيّا من وجود وماهيّة ، وقد اتّفقوا على ذلك وإن اختلفوا في أنّ الأصيل منهما أي المنشأ للآثار والمصادر والمجعول والمتحقق حقيقة