فيجوز تعلّق التّكليف به ، إلّا أن من الواضح أن انتزاع أمثال هذه المفاهيم لا يوجب تعدّدا في حقيقة المنتزع عنه ، بل هو باق على ما هو عليه من اندراجه تحت أيّة مقولة واحدة من المقولات التّسع ، سواء اتّصف بذلك الأمر الانتزاعي من الملكيّة ونحوهما أم بعدمه كما لا يخفى.
وبالجملة ، اتّحاد الوجود لا ينفك عن اتّحاد الموجود بحسب الماهيّة ، فإن كان اتّحاد الوجود يستلزم القول بعدم جواز الاجتماع لعدم كفاية تعدّد الجهة والعنوان في ذلك ، فكذلك اتّحاد الموجود بحسب الماهيّة وإن كان اتّحاد الموجود بحسب الماهيّة ، لا يقتضي الامتناع لكفاية تعدّد الجهة والعنوان في جواز الاجتماع ، فكذلك في طرف الوجود من غير فرق أصلا ، فلا يبتني النّزاع في المسألة على النّزاع في تلك المسألة ، ويشهد على ذلك عدم التفات كثير من المجوّزين والمانعين على النّزاع في تلك المسألة وعدم ذكرها في المبادي التّصديقيّة للمسألة ، بل وكثير من القائلين بأصالة الماهيّة قائلون بالامتناع ، وكثير من القائلين بأصالة الماهيّة قائلون بجواز الاجتماع ، فالتّوهّم المذكور وإن ذكر في الفصول فاسد جدّا ، وإن شئت توضيح ما ذكرنا من أنّ وحدة الوجود تستلزم وحدة الماهيّة الموجودة به فلاحظ جزئيّا من موارد الاجتماع كالرّكوع والسّجود من الصّلاة الواقعة في الدّار المغضوبة مثلا ، هل الرّكوع الّذي يكون من مقولة الوضع متعدّد حقيقة باعتبار مصادفته مع إذن المالك وعدمه ، أم مطلقا من مقولة الوضع صارفة الإذن أو المنع من المالك ، وكذا السّجود هل متعدّد حقيقته ومقولته باعتبار إذن المالك ومنعه أم لا؟ وكذا سائر الموارد الاجتماع ، ومن الواضح أنّ حقيقته مورد الاجتماع سواء كان أمرا بسيطا أو مركّبا