العبادات فيما عرض على المكلّف ما يمنع عن فعليّة النّهي في حقّه من غفلة أو نسيان أو نحوهما من الإعذار المانعة عقلا عن فعليّة النّهي مع عدم كونه مقصّرا في جهله ، فإنّه إذا أتى به بنيّة العبادة في هذه الحالة كأن صلّى في الدّار المغصوبة غفلة أو نسيانا أو جهلا بالحكم عن قصور كان صحيحا ، فإن المقتضي للأمر به موجود حسب الفرض المانع عنه ، وهو فعليّة النّهي لأجل الجهل بالعنوان أو بأصل الحكم مع كونه قاصرا فيه ـ مفقود ، فيقع صحيحا ، بخلاف ما لو كان ترجيح جانب الحرمة بمرجّحات باب المعارضة ، فإن قضيّتها خروج المجمع عن متعلّق الأمر واقعا ، فلا يمكن أن يقع صحيحا ، إذ لا أمر به أصلا كي يقتضي إجزائه وصحّته.
وبالجملة ، قضيّة بابي الاجتماع والتّعارض مختلفة كما لا يخفى ، فإن احرز من الدّليلين أو غيرهما من إجماع ونحوه أنّ مورد الاجتماع من أي القسمين فهو ولا إشكال في حكمه ، وإن لم يحرز ذلك لم يكن فيه سوى الدّليلان اللّذان يشملانه عموما أو إطلاقا سواء كان بينهما عموم من وجه أو عموم مطلق ، لكن مع تعلّق كلّ من الحكمين بعنوان على حدّة يتصادقان فيه ، إذ لو فرض تعلّقهما بعنوان واحد كعنواني الصّلاة وصلاة الحائض مثلا يكون مورد الاجتماع من موارد مسألة النّهي عن العبادة كما تقدّم ، فهل هو ملحق بأي القسمين تجري فيه قواعد باب المعارضة والتّرجيح كما لعلّه ظاهر عمل الأصحاب ، حيث أنّ الظّاهر من حالهم أنّهم لا يلاحظون عند تنافي الدّليلين أنّ ملاك كلا الحكمين في مورد التّنافي هل هو موجود أم لا؟ ويعملون فيه بقواعد باب المعارضة من التّرجى أو التّخيير أو تجري فيه قواعد باب المزاحمة وينزل عمل الأصحاب بقواعد المعارضة على موارد أحرزوا فيها ما هو مناط باب المعارضة من العلم الإجمالي بكذب أحد الدّليلين واقعا ، أو