الجملة ، وإمّا أنّه فعلى أو اقتضائي فلا يستظهر (١) من واحد منهما فيعمل فيه عمل باب المعارضة لعدم إحراز مناط كلا الحكمين فيه كي يكون من باب الاجتماع.
وإن كان كلّ واحد منهما ظاهرا في فعليّة الحكم مطلقا في مورد الاجتماع بأن فرض أنّ دليل حرمة الغصب مثلا ظاهر في حرمته وإن كان تصرّفا صلاتيّا ودليل وجوب الصّلاة ظاهر في وجوبها وإن كانت تصرّفا غصبيّا كان تنافي بينهما حينئذ من باب التّعارض ، إذ على القول بالامتناع لا يمكن ثبوت حكمين فعليين في مورد واحد فيعلم إجمالا بكذب أحد الدّليلين ، فيعمل بينهما فيه عمل باب المعارضة.
فتلخّص ممّا ذكرنا عنه كلّما علم إجمالا بكذب أحد الدّليلين كان باب التّعارض ، فالمرجع فيه قواعده من التّرجيح بمرجّحات الرّوايات بين الأدلّة أو التّخيير ، وإن يعلم بكذب أحدهما فإن كانا اقتضائيين كان باب الاجتماع على القولين ، فيعمل فيه بقواعده من الجمع بينهما على القول بالجواز ، ومن التّرجيح بمرجّحات المقتضيات المتزاحمات لا بمرجّحات الرّوايات على القول بالامتناع ، فربّما يرجّح ما هو أضعف سندا أو دلالة ، وكذا إن كان فعليين وكان فيهما أو في شيء من الخارج دلالة على ثبوت المقتضي لكلا الحكمين في مورد الاجتماع ، وإلّا فهو من باب التّعارض على القول بالامتناع ويجمع بينهما فيه على القول بالجواز.
وأقول : قضيّة ما افيد هنا أنّ باب المعارضة إنّما يتحقّق فيما إذا لم يحرز المقتضي والمناط لكلا الحكمين في مورد الاجتماع سواء احرز عدمه فيه أم لا؟ وبعبارة الاخرى سواء علم أنّ عدم فعليّة الحكمين فيه لأجل عدم وجود المقتضي لكليهما فيه أم لم يعلم أنّه لذلك ، أو لأجل وجود المانع عنه بأن يكون ابتلاء كلّ منهم
__________________
(١) وظنّي هكذا فيه في المباحثة وهو مخالف لما في الكفاية ، وكيف كان فرض هذا الموضوع مشكل وحكمه على النحو المذكور أشكل ، لمحرره.