مقولة كانت شىء واحد وجودا وماهيّة وإن صدق عليها عنوانا الصّلاة والغصب ، فلو اجتمع الحكمان فيه لزم اجتماع الضّدين في واحد وجودا وماهيّة.
وأمّا باللّسان الغير العلمي فنقول : لا شبهة في أنّ الإنسان إذا راجع إلى وجدانه يقطع بأن متعلّق التّكليف ليس إلا ما يصدر عن المكلّف ويوجد بإيجاده سواء سمّي بالوجود أو بالماهيّة ، بالطّبيعي أو بالفرد ، ولذا لو سئل العامي الّذي لا يعرف الاصطلاح أنّه ما متعلّق التّكليف؟ يقول : هو ما يصدر عن المكلّف ويوجد بإيجاده من غير أن يسميه بالوجود أو الماهيّة ، بالطّبيعي أو الفرد ، ولذا لم يكن خطاب في البين وأراد المولى الأبكم مثلا أن يبعث عبده ومن في حكمه إلى ما يكون مطلوبا له بحمله على فعله أو يشير إليه على وجه يعرفه ، فلا مدخليّة للعناوين كالأسامي والإشارات إلّا في كونها إنّما تلاحظ تعيينا وتعرفة لما هو المطلوب حقيقة لا أنّه تلاحظ بأنفسها وعلى حيالها كما لا يخفى على من راجع إلى وجدانه ، ومعلوم أن الصّادر عن المكلّف في المجمع ككلّ جزء يصدق عليه عنوانا الصّلاة والغصب من أجزاء الصّلاة الواقعة في الدّار المغصوبة ليس إلّا حركة واحدة وجودا وماهيّة ما شئت فسمّه به من الوجود أو الماهيّة من الطّبيعي أو الفرد ، ضرورة أنّه باختلاف أساميه لا تختلف حقيقته ، فتبيّن أن العناوين كالأسامي غير قابلة لتعلّق الأحكام بها وإنّ تعلّقها بالأفراد وبالطّبائع لا يوجب فرقا في حكم المسألة ، فالمقدّمة الثّالثة محتاج إليها.
وملخّص الكلام في المقام أن ما يتصوّر ويتعقّل أن يكون متعلّق التّكليف أحد أمور ثلاثة والعناوين والماهيّة بحسب وجودها الذّهني والماهيّة بحسب وجودها الخارجي ولا رابع ، لأن الأسامي غير قابلة لتعلّق التّكليف بها بالضّرورة ، كذا