الحكمين في المجمع هل هو في نفسه محال فلا يجوز الاجتماع أو ليس بمحال فيجوز الاجتماع ، ولذا قلنا في المقدّمات أنّه لا تعتبر المندوحة في موضوع المسألة فيجري النّزاع أيضا فيما لا مندوحة فيه ، وبعبارة الاخرى ، لا يعتبر في المحل النّزاع أن تكون النّسبة بين عنوانين متعلّق الأمر والنّهي العموم المطلق أو العموم من وجه ، بل يجري وإن كانت النّسبة بينهما التّساوي ، غاية الأمر أنّه فيما إذا كان بينها التّساوي يلزم محذور آخر من التّكليف بالمحال ، فعلى مذهب من يجوز التّكليف به وقوع هذه الجهة وعدمها لا يوجبان تفاوتا في الجهة الّتي هي المحلّ النّزاع.
أقول : وبما أفاده الأستاذ العلّامة : «أدام الله تعالى أيّامه» من عدم الفرق بين كون وجوب المجمع تعيينيّا أو تخييريّا في الجهة الّتي هي العمدة في المقام انقدح أنّه لا فرق أيضا في تحريمه بين كونه تعيينيّا أو تخييريّا على نحو ما أفاده في طرف الوجوب بعينه كما لا يخفى ، فاجتماع الوجوب والحرمة مطلقا سواء كانا تعيينيين أو تخيريين أو مختلفين يستحيل في نفسه ، نعم فيما إذا كانا تعيينيين كما أنّه يكون محالا في نفسه يكون أيضا تكليفا بالمحال ، فعلى القول بعدم جوازه يلزم امتناع الاجتماع من جهتين.
هنا توهّمات اخرى أشار إليها وإلى وجه فسدها في الكفاية لم يتعرّض لها ولدفعها تفصيلا عند المباحثة.
منها : ابتناء القولين في المسألة على تعدّد وجود الجنس والفصل وعدم تعدّدهما فيه ، بتوهّم أنّ العنوانين المتصادقين على المجمع من قبيل الجنس والفصل له. ووجه فساده ينقدح ممّا افيد من كون العناوين مطلقا مفاهيم انتزاعيّة خارجة عن حقيقة الشّيء بخلاف الجنس والفصل فإنّهما جزءاه كذلك بحسب التّحليل العقلي.