فيه ، وهو مستقل بعدم تأثير جهة النّهي في أمثال الصّور المذكورة ، والمفروض أنّ جهة الأمر فيها موجودة ، وإلّا لم يتحقّق باب الاجتماع ، فتبقى مؤثّرة في إثبات الإيجاب لعدم ابتلائها بمزاحمة الأقوى ، أعني جهة النّهي ، فلا جرم تقع الصّلاة فيها صحيحة ، وهذا بخلاف تخصيص أحد الخطابين أو تقييده بالآخر في باب التّعارض ، فإنّه من قبيل التخصيص أو التقييد بالمخصّص أو المقيّد المتّصل يستكشف فيه كون مورد التّنافي خارجا عن تحت الآخر واقعا رأسا ، ولذا لا يتصوّر فيه فرض صحّة له أصلا.
وممّا ذكرنا انقدح : الفرق بين مسألة الاجتماع على القول بالامتناع وتقديم جانب الحرمة وبين التّعارض بين الأدلّة ، فإن كان كلّ من الخطابين متكفّلا لبيان الحكم الاقتضائي كان من باب الاجتماع لا التّعارض إلّا على تقدير العلم الإجمالي المذكور ، فلا إشكال في تقديم ما هو الغالب من المقتضيين المتزاحمين إن كان ، وإلّا فيتساقطان بالمرّة ، ولذا يمكن أن يتّصف المجمع بكلّ واحد من الأحكام الخمسة باختلاف المقامات ، وإن كان أحدهما متكفّلا لبيان الاقتضائي والآخر لبيان الفعلي يقدّم الثّاني ولا يكونان من باب الاجتماع ولا التّعارض ، وإن كانا متكفّلين لبيان الحكم الفعلي مطلقا حتّى في المجمع بأن كان كلّ منهما يشمله عموما أو إطلاقا ، فإن لم يحرز المقتضي لكلّ منهما فيه كانا من باب التّعارض ، وإن احرز المقتضي لهما فيه ولم يكن الأقوى منهما مخالفا لما تقتضيه مرجّحات الرّوايات ، فلا إشكال أيضا ، وإن كانا مختلفين بأن كان المقتضي لأحدهما أقوى وكان التّرجيح بحسب الرّوايات مع الآخر ، فهل التّرجيح حينئذ بأي المرجّحين؟
التّحقيق يقتضي الأوّل ، لأنّ إحراز الأقوائيّة إن كان بالقطع يكون واردا على